للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره الخبر فأمره أن يرتجعها. قال: لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه".

منصور، عن أبي وائل "أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي أن يراجعها حتى تطهر فإذا طهرت طلقها" (١).

شيبان، عن فراس، عن عامر "طلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة فانطلق عمر إلى رسول اللَّه فأخبره، فأمره إذا طهرت أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتها ويحتسب بالتطليقة التي طلق أو مرة".

قلت: هو مرسل.

أبو المليح، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته في حيضتها فأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يرتجعها حتى تطهر فإذا طهرت فإن شاء طلق قبل أن يجامع".

ابن أبي ذئب، عن نافغ، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فجعلها واحدة". رواه الطيالسي في مسنده عنه هكذا.

قال أبو معمر (خ) (٢): نا عبد الوارث، نا أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: "وحسبت علي تطليقة".

عبد الرزاق (م د) (٣)، أنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأنا أسمع قال: "كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضًا؟ قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له: طلق عبد اللَّه امرأته وهي حائض. قال عبد اللَّه: فردها عليَّ ولم يرها شيئًا وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك وقرأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن". قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. صوابه مولى [عزة] (٤). وأخرجه مسلم من حديث حجاج وأبي عاصم عن ابن جريج وفيه: "قال النبي: ليراجعها. فردها" وهو في رواية بعضهم عن عبد الرزاق فقال: "ليراجعها. فردها عليَّ ولم يرها شيئًا". قال الشافعي: وجدت حديث أبي الزبير شبيه به؛ يعني بما روي


(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٥٦ رقم ٢١٨٥) معلقًا.
(٢) البخاري (٩/ ٢٦٤ رقم ٥٢٥٣).
(٣) مسلم (٢/ ١٠٩٨ رقم ١٤٧١) [١٤]، وأبو داود (٢/ ٢٥٦ رقم ٢١٨٥).
(٤) في "الأصل": عزرة، والمثبت من "هـ". راجع تهذيب الكمال (١٦/ ٥٣٩)، وصحيح مسلم (٢/ ١٠٩٨ رقم ١٤٧١) [١٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>