ابن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق، عن عمارة بن عبد اللَّه، سمع سعيد بن المسيب، عن عمر قال:"أربع مقفلات: النذر، والطلاق، والعتق، والنكاح".
١١٧٧٤ - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أنه كان يقول:"ثلاث ليس فيهن لعب: النكاح، والطلاق، والعتق".
من قال أنت طالق فنوى اثنين أو ثلاثا فهي ما نوى
لقوله عليه السلام (خ م)(١): "إنما الأعمال بالنيات كان لكل امرئ ما نوى. . . " الحديث.
من قال طالق يريد به غير الفراق
١١٧٧٥ - قال أبو عبيد في حديث عمر "أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته: شبهني قال: كأنك ظبية، كأنك حمامة، قالت: لا أرضى حتى تقول خلية طالق، فقال ذلك، فقال عمر: خذ بيدها فهي امرأتك". ثناه هشيم، أنا ابن أبي ليلى، عن الحكم عن خيثمة بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن شهاب الخولاني، عن عمر.
قال أبو عبيد: خلية طالق أراد الناقة تكون معقولة ثم تطلق فهي خلية من العقال وهي طالق؛ لأنها أطلقت منه، فأراد الرجل ذلك فأسقط عنه عمر الطلاق لنيته، وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الكلام وهو ينوي غيره أن القول قوله فيما بينه وبين اللَّه وفي الحكم على تأويل مذهب عمر. قال المؤلف: الأمر على ما فسر في قوله: "خلية" فأما قوله: "طالق" فهو نفس الطلاق فلا يقبل قوله فيه في الحكم لكن عمر -رضي اللَّه عنه- يحتمل أنه إنما أسقط عنه؛ لأنه كان قال: خلية طالق لم يرسل الطلاق نحوها ولم يخاطبها به، فلم يقع به عليها طلاق.
قلت: إِنما شبهها بخلية طالق لأنها قالت له: شبهني فأراد يشبهها كأنه قال: أنت كحمامة وكظبية وكخلية طالق، وكذلك لو قصد التشبيه بامرأة طلقت فقال لزوجته: أنت كامرأة طالق، لم تطلق زوجته.
(١) البخاري (١/ ١٥ رقم ١)، ومسلم (٣/ ١٥١٥ رقم ١٩٠٧) [١٥٥]. وتقدم تخريجه.