قال أبو عبيد في حديث ابن عباس "في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن ولم يدر أيتهن طلق، فقال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث".
١١٨٧١ - ناه هشيم، أنا أبو بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قوله "ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث، يقول: لو مات الرجل وقد طلق واحدة لا يدري أيتهن هي؛ فإن الميراث يكون بينهن جميعًا -يعني: موقوفًا- حتى تعرف بعينها، كذلك إذا طلقها ولم يعلم أيتهن هي فإنه يعتزلهن جميعًا إذا كان الطلاق ثلاثًا".
ما يهدم الزوج من الطلاق
قال الشافعي: يهدم الزوج المصيبها بعد الثلاث ولا يهدم الواحدة ولا الثنتين، واحتج بخبر:
١١٨٧٢ - سفيان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه، وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة "سألت ابن عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فنكحت آخر ثم مات عنها أو طلقها فرجعت إلى الأول على كم هي عنده؟ قال: هي عنده على ما بقي". ورواه يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة نحوه.
١١٨٧٣ - ابن أبي عروبة، عن الحكم، عن رجل من أهل هجر يقال له: مزيدة عن أبيه أن عليًا قال: "هي عنده على ما بقي من طلاقها. وكان قتادة يأخذ به". مزيدة هو ابن جابر.
١١٨٧٤ - حماد بن زيد، عن مطر، عن الحكم، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي بن كعب قال:"هي على ما بقي من الطلاق، يعني في الرجل يطلق امرأته فتبين منه فتزوَّج زوجًا فيطلقها فيتزوجها الأول قال: هي على ما بقي من طلاقها".
١١٨٧٥ - خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين قال:"هي على ما بقي من الطلاق، وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك.
١١٨٧٦ - إسماعيل بن أبي خالد، عن وبرة، عن ابن عمر "إذا طلق طلقة ثم تزوجها رجل ثم تزوجها الأول تكون على طلاق مستقبل".
١١٨٧٧ - يزيد بن زريع، نا روح، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس "في