للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٩٢٩ - معمر، عن عطاء الخراساني "سألت ابن المسيب عن الإيلاء فمررت بأبي سلمة فقال: عما سألته؟ فقلت: عن الإيلاء. قال: أفلا أخبرك ما كان عثمان وزيد يقولان، كانا يقولان: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة".

وكذا رواه الأوزاعي، عن عطاء الخراساني وليس بالقوي والمشهور عن عثمان خلافه، قال الميموني: ذكرت لأحمد حديث عطاء هذا فقال: لا أدري ما هو، روي عن عثمان خلافه، قيل له: من رواه؟ قال: حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس (١)، عن عثمان قال: "يوقف".

١١٩٣٠ - علي بن بذيمة، عن أبي عبيدة، عن مسروق، عن عبد اللَّه قال: "إذا آلى فمضت أربعة أشهر فهي تطليقة ويخطبها في عدتها ولا يخطبها أحد غيره، وعدتها ثلاثة قروء".

قال الشافعي: أما رواية ابن مسعود فمرسل وحديث علي بن بذيمة لا يُسنده غيره علمته -يعني لا يوصله غيره- قال: ولو كان ثابتًا عنه وكنت إنما بقوله اعتللت أكان بضعة عشر صحابيًا أولى أن يؤخذ بقولهم أو (واحدًا أو اثنين) " (٢).

١١٩٣١ - شعبة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس قال: "إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، قال: يعني في الإيلاء" وكذا رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

شعبة، عن الحكم، عن مقسم، سمعت ابن عباس يقول: "عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر، والفيء الجماع" فهذا الصحيح عن ابن عباس بخلافه روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: في آية الإيلاء "الرجل يحلف لامرأته باللَّه لا ينكحها. تتربص أربعة أشهر فإن هو نكحها كفر عن يمينه، وإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيره السلطان إما أن يفيء فيراجع وإما أن يعزم فيطلق كما قال اللَّه".

١١٩٣٢ - أسباط، عن السّدّي في آية الإيلاء قال: كان علي وابن عباس يقولان: "إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة أشهر فإنه يوقف فيقال له: أمسكت أو طلقت؟ فإن أمسك فهي امرأته، وإن طلق فهي طالق".


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) كذا "بالأصل"، ولعل الصواب: واحد أو اثنان.

<<  <  ج: ص:  >  >>