١١٩٣٨ - داود بن أبي هند، عن سماك بن حرب، عن رجل من بني عجل، عن أبي عطية "أنه توفي أخوه وترك بنيًا رضيعًا فقال لامرأته: أرضعيه. فقالت: إني أخشى أن تغتاله. فحلف لا يقربها حتى تفطمه ففعل حتى فطمته، قال: فذكرت ذلك لعلي فقال علي: إنك إنما أردت الخير وإنما الإيلاء في الغضب".
١١٩٣٩ - وقال معاذ بن معاذ، عن شعبة، عن سماك، عن عطية بن جبير قال:"كانت أمي ترضع صبيًا وقد توفي صبي لنا فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطم الصبي فلما مضت أربعة أشهر قيل له: إنه قد بانت منك. فأتى عليًا فأخبره فقال علي: إن كنت حلفت على تَضِرّةٍ فهي امرأتك وإلا فقد بانت منك".
الشافعي في القديم: ومن قال بهذا فينبغي أن يقول، وكذلك إذا كافت بها علة يضرها الجماع بها أو بدأ اليمين وليست هيئتها الضرار فليست بإيلاء ولهذ القول وجه حسن، وقال غيره: هو مولي وكل يمين منعت الجماع فهي إيلاء وعلى هذا القول نص في الجديد واحتج بأن اللَّه أنزل الإيلاء ولم يذكر فيه غضبًا ولا رضًى.