للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢١٣٦ - ابن أبي عروبة، عن قتادة ومطر، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص قال: "لا تَلبّسوا علينا سنة نبينا، عدتها عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا". ورواه يزيد بن هارون عنه فقال: عدة أم الولد. قال الدارقطني: قبيصة لم يسمع من عمرو، والصواب: لا تلبسوا علينا ديننا. موقوف.

١٢١٣٧ - أحمد بن حنبل، نا الوليد بن مسلم، نا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة، عن عمرو قال: "عدة أم الولد عدة الحرة". ثم قال أحمد: هذا حديث منكر.

ونا الوليد، نا الأوزاعي وسعيد، عن الزهري، عن قبيصة، عن عمرو بن العاص "عدة أم الولد عدة الحرة".

زيد بن يحيى بن عبيد، ثنا أبو مُعَيد حفص بن غيلان، عن سليمان بن موسى بإسناده أن عمرًا قال: "عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرًا وإذا أعتقت فعدتها ثلاث حيض".

١٢١٣٨ - سويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز، عن عطاء بن أبي رباح (١) "أن ماوية اعتدت [بثلاث] (٢) حيض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني أم إبراهيم". مرسل، وسويد وأه.

١٢١٣٩ - عمرو بن صالح، نا العمري، عن نافع "سئل ابن عمر عن عدة أم الولد، فقال: حيضة. فقال رجل: إن عثمان كان يقول: ثلاثة قروء فقال: عثمان رضي اللَّه عنه خيرنا وأعلمنا". إسناده فيه ضعف.

١٢١٤٠ - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: "عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرًا". قال وكيع: معناه إذا مات عنها زوجها بعد سيدها.

استبراء من ملك أمة

١٢١٤١ - شريك (د) (٣) عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد رفعه أنه قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". وأرسل الشعبي نحوه.


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) في "الأصل": ثلاث. والمثبت من "هـ".
(٣) أبو داود (٢/ ٢٤٨ رقم ٢١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>