للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قصة المواقع فيها: "أطعم ستين مسكينًا. قال: ما أجد. فأتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعرق فيه خمسة عشر صاعًا قال: خذه فتصدق به" (١). هكذا لفظ هقل عنه، ورواه ابن المبارك عن الأوزاعي، فجعل تقدير العرق في رواية عمرو بن شعيب. قال الشافعي: ونفقة الموسر مدان؛ لأن أكثر ما جعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في فدية الكفارة للأذى مدين لكل مسكين.

١٢٢٢٠ - عبد الكريم (خ م) (١)، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة: "أنه كان مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- محرمًا فآذاه القمل فأمره رسول اللَّه أن يحلق وقال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين أو انسك شاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك".

١٢٢٢١ - وعن حجاج بن أرطاة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي: "أنه فرض لامرأة وخادمها اثني عشر درهمًا: لها ثمانية وللخادم أربعة، ودرهمان من الثمانية للقطن والكتان". إسناده ضعيف.

الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته

١٢٢٢٢ - الشافعي، أنا مسلم، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر: "أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا".

١٢٢٢٣ - وأنا سفيان، عن أبي الزناد "سألت ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته. قال: يفرق بينهما قلت: سُنة؟ فقال سعيد: سنة" قال الشافعي: والذي يشبه قول سعيد سنة، أن تكون سنة من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب "في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما".

١٢٢٢٤ - وحماد، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمثله. رواه أحمد بن علي الخزاز، ثنا إسحاق بن إبراهيم الباوردي، ثنا إسحاق ابن منصور، نا حماد فذكرهما.

١٢٢٢٥ - سعيد بن أبي أيوب، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح،


(١) تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>