للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تلعن أحدكم إذا أشار بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه".

١٢٣٣٢ - معمر (خ م) (١)، عن همام، نا أبو هريرة وقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان أنه (ينزغ) (٢) في يده فيقع في حفرة من النار".

١٢٣٣٣ - أبو أسامة (خ م) (٣)، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا من أحدكم في مسجدنا أو سوقنا بنبل فليمسك على نصالها لا يصيب أحدًا من المسلمين بألم.

١٢٣٣٤ - حماد (خ م) (٤)، عن عمرو بن دينار، عن جابر: "أن رجلًا من في المسجد بأسهم قد بدا نصولها فأمر أن يأخذ بنصونها لا تخدش مسلمًا".

ابن عيينة، قلت لعمرو: سمعت جابرًا يقول: "من رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمسك نصالها. قال: نعم".

التغليظ على من قتل نفسه

١٢٣٣٥ - أيوب (خ م) (٥)، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من حلف بملة سوى الإسلام كاذبًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله، ولعن المؤمن كقتله".

١٢٣٣٦ - الأعمش (خ م) (٦)، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه: "من


(١) البخاري (١٣/ ٢٦ رقم ٧٠٧٢)، ومسلم (٤/ ٢٠٢٠ رقم ٢٦١٧) [١٢٦].
(٢) في مسلم: ينزع - بالمهملة.
(٣) البخاري (١٣/ ٢٦ رقم ٧٠٧٥)، ومسلم (٤/ ٢٠١٩ رقم ٢٦١٥) [١٢٤].
وأخرجه أبو داود (٣/ ٣١ رقم ٢٥٨٧)، وابن ماجه (٢/ ١٢٤١ رقم ٣٧٧٨) كلاهما من طريق ابن أبي أسامة به.
(٤) البخاري (١٣/ ٢٦ رقم ٧٠٧٤)، ومسلم (٤/ ٢٠١٩ رقم ٢١٦٤) [١٢١].
(٥) البخاري (١٠/ ٥٣١ رقم ٦١٠٥)، ومسلم (١/ ١٠٥ رقم ١١٠) [١٧٧].
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٤ رقم ٣٢٥٧)، والترمذي (٤/ ٨٩ رقم ١٥٢٧)، والنسائي (٧/ ١٩ رقم ٣٨١٣) من طريق يحيى بن أبي كثير، وابن ماجه (١/ ٦٧٨ رقم ٢٠٩٨) من طريق خالد الحذاء كلاهما عن أبي قلابة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٦) البخاري (١٠/ ٢٥٨ رقم ٥٧٧٨)، ومسلم (١/ ١٠٣ رقم ١٠٩) [١٧٥].
وأخرجه أبو داود (٤/ ٧ رقم ٣٨٧٢)، والترمذي (٤/ ٣٣٨ رقم ٢٠٤٤)، والنسائي (٤/ ٦٦ - ٦٧ رقم ١٩٦٥)، وابن ماجه (٢/ ١١٤٥ رقم ٣٤٦٠) من طرق عن الأعمش به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>