للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حصين بن أبي الحرِّ "أَن أباه مالكًا وعميه قيسًا وعبيدًا ابني الخشخاش أتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فشكوا إليه غارة خيل من بني عمهم على الناس فكتب لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: هذا كتاب من محمد رسول اللَّه لمالك وقيس وعبيد بني الخشخاش إنكم آمنون مسلمون على دمائكم وأموالكم لا تؤخذون بجريرة غيركم ولا تجني عليكم إلا أيديكم".

١٢٣٥٨ - شعيب بن أبي حمزة (خ) (١)، عن ابن أبي حسين، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أبغض الناس إلى اللَّه ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه".

قتل الرجل بالمرأة

قال تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٢) وقال عليه السلام: "المسلمون تتكافأ دماؤهم".

١٢٣٥٩ - يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: "قال اللَّه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا [كُتِبَ] (٣) عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (٤) الآية، ثم قال: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٢) فلما نزلت هذه أقيدت المرأة من الرجل وفيما تعمّد من الجراح".

١٢٣٦٠ - ابن وهب، أنا مالك (٥)، أن سعيد بن المسيب قال: "الرجل يقتل بالمرأة إذا قتلها. قال اللَّه: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٢) ".

١٢٣٦١ - الطيالسي في مسنده، نا خليفة (٦) الخياط، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال رسول اللَّه: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم". وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو.

١٢٣٦٢ - يحيى بن حمزة (س) (٧)، عن سليمان بن داود، عن الزهري، عن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا في الكتاب الطويل: "وأن الرجل يقتل بالمرأة".


(١) البخاري (١٢/ ٢١٩ رقم ٦٨٨٢).
(٢) المائدة، آية: ٤٥.
(٣) في "الأصل": كتبوا. وهو تحريف.
(٤) البقرة، آية: ١٧٨.
(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٦) كتب فوقها. صح.
(٧) النسائي (٨/ ٥٧ رقم ٥٨ رقم ٤٨٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>