للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فقال: يا رسول اللَّه، هذا قتل أخي. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي مال إلا كسائي. قال: فترى قومك يشترونك. قال: أنا أهون على قومي من ذلك. قال: فرمى إليه بنسعته وقال: دونك صاحبك. فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن قتله فهو مثله. فأتاه رجل من القوم فقال: ويلك إن رسول اللَّه يقول: إن قتله فهو مثله. فرجع فقال: يا رسول اللَّه، بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله. وما أخذته إلا بأمرك. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: بلى يا نبي اللَّه. قال: فإن ذاك كذاك. قال: فرمي بنسعته وخلى سبيله".

قلت: أبو يونس هو حاتم بن أبي صغيرة أحد الأثبات.

هشيم (م) (١)، نا إسماعيل بن سالم، أخبرني علقمة بن وائل، عن أبيه قال: "أتي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل قتل رجلًا -يعني فأقاد ولي المقتول منه- فانطلق به في عنقه نسعة يجرها فلما أدبر قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: القاتل والمقتول في النار. فأتى رجلٌ الرجلَ فأخبره فخلى سبيله". قال إسماعيل: فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت فقال: حدثني ابن أشوع: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سأله أن يعفو فأبى".

ورواه أبو عوانة، عن إسماعيل فقال فيه: "فذكرت ذلك لابن أشوع فقال ابن أشوع: ذكرت ذلك لحبيب فقال حبيب (٢): "إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان أمره بالعفو".

١٢٤٦٩ - وروي عن سعيد بن جبير (٢)، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا رسول اللَّه، قتل أخي فهو في النار، فإن قتلته أنا مثله؟ فقال: قتل أخاك فهو في النار، وأمرتك فعصيتني فأنت في النار إن عصيتني". وقد قيل: إنما قال ذلك؛ لأن القاتل قال: واللَّه ما أردت قتله -وذلك في حديث أبي هريرة- فإن كان صادقًا فقتله وأنت تعلم صدقه فأنت مثله.

١٢٤٧٠ - يحيى القطان، نا جامع بن مطر، حدثني علقمة بن وائل أن أباه أخبره


(١) مسلم (٣/ ١٣٠٨ رقم ١٦٨٠) [٣٣].
وأخرجه أبو داود (٤/ ١٦٩ رقم ٤٤٩٩)، والنسائي (٨/ ١٤ رقم ٤٧٢٤) كلاهما من طريق حمزة العائذي، عن علقمة به.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>