للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كلاهما منقطع.

باب لا عقوبة على من عفي عنه في دم أو جرح

قال الشافعي: قد ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت بالسيف فعفا حسان بعد أن برأ فلم يعاقب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صفوان.

١٢٤٧٣ - أبو أويس، حدثني هشام، عن أبيه، عن عائشة في حديث الإفك قالت: "وقعد صفوان لحسان بالسيف فضربه ضربة، وصاح حسان واستغاث الناس على صفوان، وفر صفوان، وجاء حسان إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستعداه على صفوان في ضربته إياه فسأله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يهب له ضربة صفوان إياه فوهبها للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فعاضه منها حائطًا من نخل عظيم وجارية رومية - ويقال: قبطية" (١).

١٢٤٧٤ - أبو بكر بن أويس، عن سليمان بن بلال، عن محمد بن أبي عتيق وموسى ابن عقبة قالا: "سئل الزهري عن رجل ضرب آخر بالسيف في غضب ما يصنع به؟ قال: قد ضرب صفوان بن المعطل حسان بن ثابت فلم يقطع رسول اللَّه يده".

باب

١٢٤٧٥ - جعفر بن محمد، عن أبيه (٣): "أن عليًا -رضي اللَّه عنه- كان يخرج إلى الصبح وفي يده درته يوقظ بها الناس فضربه ابن ملجم، فقال علي: أطعموه واسقوه وأحسنوا إساره، فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت، وإن شئت استقدت".

ما جاء في عفو الولي في قتل الغيلة

١٢٤٧٦ - الشافعي، أنا محمد، أنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم قال: "من عفا عن ذي سهم فعفوه عفو، قد أجاز عمر وابن مسعود العفو من أحد الأولياء، ولم يسألا أقتل غيلة كان ذلك أم غيره". قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا في الرجل يقتل الرجل من غير نائرة هو إلى الإمام لا ينتظر به ولي المقتول. قال: واحتج لهم بعض من يعرف


(١) تقدم.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>