للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده". وأخرج النسائي وابن حبان (١) بإِسناد جيد عن جابر قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "على كل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم وهو يوم الجمعة". انتهى.

الاغتسال للجمعة والجنابة معًا إذا نواهما ويندرج النفل في الفرض

قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى" (١).

١٢٨١ - جرير بن عبد الحميد، عن ليث، عن نافع، [عن] (٣) ابن عمر "أنه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدًا".

١٢٨٢ - سريج بن يونس، ثنا هارون بن مسلم العجلي، ثنا أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة قال: "دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: غسلك من جنابة أو للجمعة؟ قلت: من جنابة. قال: اغسل غسلًا آخر، فإني سمعت رسول الله يقول: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى".

قلت: هذا حديث منكر، ساقه من طريقين إِلى الحسين القباني، عن سريج، وهارون لا يدرى من هو.

١٢٨٣ - أبو الأحوص، عن منصور، عن مجاهد قال: "إذا اغتسل الرجل من الجنابة يوم الجمعة بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل يوم الجمعة".

١٢٨٤ - الثوري، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن زاذان قال: "استب رجلان من الصحابة فقال أحدهما: أنا إذًا كمثل الذي لا يغتسل يوم الجمعة".

الاغتسال للأعياد

١٢٨٥ - يزيد بن سعيد الإسكندراني، عن مالك، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في جمعة: "يا معاشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله لكم عيدًا فاغتسلوا،


(١) النسائي (٣/ ٩٣ رقم ١٧٣٨)، وابن حبان (موارد الظمآن ١٤٧ رقم ٥٥٨).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سقطت من "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>