للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كسر الذراع والساق

١٢٦٩٣ - الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن بشر بن عاصم (١) أن عمر قال: "في الذراع إذا كسر مائتا درهم". وروي عن رجل، عن عمر: "إذا كسرت الساق أو الذراع ففيها عشرون دينارًا أو حقتان - يعني إذا برئت على غير عَثَم" (٢).

١٢٦٩٤ - أبو نعيم، ثنا ابن أبي غنية، عن إسحاق بن المحتفز الأعرابي: "عن الكاسر أنه كسر ساق رجل فقضى عمر بثمان من الإبل". قال المؤلف: اختلاف هذه الأخبار يدل على أنه قضى بحكومات.

١٢٦٩٥ - ابن وهب، أخبرني عبد الجبار بن عمر، عن ابن شهاب وربيعة وابن أبي فروة (١): "عن كتاب معاوية وكتاب عمر بن عبد العزيز ويقولون: لم يجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في كسر اليد في الخطأ إلا جعل الجابر وإن هي استوت وفيها عَثَم أو شيء أقيمت قيمة ثم غرمها الذي كسرها.

١٢٦٩٦ - ابن أبي الزناد أن أباه قال: "كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم يقولون: كل عظم كسر خطأ ثم جبر مستويًا غير منقوص ولا معيب فليس في ذلك إلا عطاء المداوي وشبه ذلك فإن جبر شيء من ذلك وبه عيب أو نقص فإنه يقدر شين ذلك وعيبه يقيم ذلك أهل البصر والعقل ثم يعقل على قدر ما يرون وكذلك قالوا في الشجة الملطاء وفي كل جرح في الجسد إذا برأ وليس به عيب لا يرون في ذلك إلا عطاء المداوي وشبه ذلك".

دية الذمي

١٢٦٩٧ - أبو أويس، عن عبد اللَّه ومحمد ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيهما، عن جدهما (١)، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل".

١٢٦٩٨ - الشافعي، أبنا فضيل، عن منصور، عن ثابت الحداد، عن ابن المسيب: "أن عمر قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف وفي دية المجوسي بثمانمائة درهم".


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) كتب في الحاشية: عثم: استواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>