للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رفع الدية حين غلت الإبل قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية". يحتمل أن يكون قوله: "على النصف" راجعًا إلى ثمانية آلاف فتكون ديته في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أربعة آلاف درهم فلم يرفعها عمر علمًا منه بأنها في أهل الكتاب توقيت وفي أهل الإسلام تقويم، ويؤكد هذا:

١٢٧٠٤ - جعفر بن عون، أنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن شعيب (١) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف".

١٢٧٠٥ - فأما حديث أبي بكر بن عياش، عن أبي سعد البقال، عن عكرمة، عن ابن عباس: "جعل رسول اللَّه دية العامريين دية الحر المسلم وكان لهما عهد" (٢) وفي لفظ أحمد ابن يونس عنه: "جعل دية المعاهدين دية المسلم". فأبو سعد سعيد بن المرزبان لا يحتج به، ثم ظاهره يوجب أن يكون كحديث عمرو بن شعيب.

ورواه الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: "ودى رسول اللَّه رجلين من المشركين كانا منه في عهد دية الحرين المسلمين". فابن عمارة متروك.

١٢٧٠٦ - وكذا روى أبو كرز -متروك- عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "دية ذمي دية مسلم". واسم أبي كرز عبد اللَّه بن عبد الملك الفهري.

١٢٧٠٧ - ابن جريج، عن الزهري قال: "كانت دية اليهودي والنصراني في زمن رسول اللَّه مثل دية المسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلما كان معاوية أعطى أهل المقتول النصف وألقى النصف في بيت المال، ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف وألقى ما كان جعل معاوية". رده الشافعي بانقطاعه، وبأنه روي عن عمر وعثمان ما هو أصح منه.

١٢٧٠٨ - الحسن بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن القاسم بن عبد الرحمن (١)، عن ابن مسعود قال: "من كان له عهد أو ذمة فديته دية المسلم". وهذا الموقوف منقطع.

جراحة العبد

١٢٧٠٩ - ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: "عقل العبد في ثمنه".


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) أخرجه الترمذي (٤/ ١٣ رقم ١٤٠٤) من طريق أبي بكر بن عياش به، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>