للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن على المؤمنين أن لا يتركوا مفرحًا منهم حتى يعطوه في فداء أو عقل" المفرح المثقل بالدين. قال الشافعي: ولم أعلم مخالفًا في أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب.

١٢٧٢١ - الليث (خ م) (١)، حدثني ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة: "قضى رسول اللَّه في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو وليدة، ثم إن المرأة التي قضى عليها توفيت فقضى رسول اللَّه أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها".

يزيد بن زريع، نا عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: "تنازعت امرأتان من هذيل فطرحت إحداهما جنين صاحبتها، فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عليها بغرة عبد أو وليدة. فقال المقضي عليه: كيف أعقل من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل ومثل ذلك بطل. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن هذا من إخوان الكهان. فماتت المقضي عليها فقضى رسول اللَّه بميراثها لولدها وزوجها وأن عقلها على عصبتها، وقال: يد من أيديكم جنت".

١٢٧٢٢ - مجالد، حدثني الشعبي، عن جابر: "أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى. . . " الحديث بنحوه.

١٢٧٢٣ - محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها" (٢).

١٢٧٢٤ - معمر، عن رجل سمع عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "في المرأة تعقلها عصبتها ولا يرثون إلا ما فضل عن ورثتها". قال عبد الرزاق: اسم الرجل عمرو [بن] (٣) برق.

قال الشافعي: قضى عمر على علي بأن يعقل عن موالي صفية بنت عبد المطلب، وقضى للزبير بميراثهم لأنه ابنها.

١٢٧٢٥ - الثوري، عن حماد، عن إبراهيم (٤): "أن الزبير وعليًا اختصما (٥) في موالي


(١) البخاري (١٢/ ٢٦٣ رقم ٦٩٠٩)، ومسلم (٣/ ١٣٠٩ رقم ١٦٨١) [٣٥].
وأخرجه أيضًا أبو داود (٤/ ١٩٣ رقم ٤٥٧٧)، والترمذي (٤/ ٣٧١ رقم ٢١١١) , والنسائي (٨/ ٤٧ رقم ٤٨١٧) من طريق الليث بنحوه.
(٢) تقدم.
(٣) من "هو".
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٥) زاد في "الأصل": لي، وهي مقحمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>