للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فسقط طائفة منهم على رجل، فمات. فرفع ذلك إلى علي فجعل على الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت". خلاس لين، أحاديثه عن علي مرسلة، وهذا على عواقلهم إن كان سقوط طائفة منهم بفعلهم.

يحيى بن أبي زائدة، عن مجالد، عن الشعبي (١)، عن علي "قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثًا". قال ابن أبي زائدة: تفسيره أن ثلاث جوار كن يلعبن فركبت إحداهن صاحبتها، فقرصت الثالثة المركوبة فسقطت الراكبة فوقصت عنقها، فجعل على القارصة وعلى القامصة الثلثين، وأسقط الثلث. يقول: لأنه حصة الراكبة لأنها أعانت على نفسها.

قلت: فيه مجالد.

١٢٧٤١ - زيد بن الحباب، ثنا موسى بن علي بن رياح، سمعت أبي يقول: "إن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر وهو يقول:

يا أيها الناس، لقيت منكرا

هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا ... خرا معًا كلاهما تكسرا

وذلك أن أعمى كان يقوده بصير فوقعا في بئر، فوقع الأعمى على البصير فمات البصير، فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى".

دية الجنين

١٢٧٤٢ - مالك (خ م) (٢)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى، فطرحت جنينها فقضى فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بغرة عبد أو أمة". وفي لفظ: "وليدة" بدل "أمة".

الليث (خ) (٣)، ثنا عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "أن رسول اللَّه قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر أصاب بطنها، فقتل ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقضى أن دية ما في بطنها غرةٌ عبد أو أمة. فقال ولي التي غرمت: كيف أغرم يا رسول اللَّه من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يُطلّ. فقال رسول اللَّه: إنما هذا من إخوان الكهان".


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) البخاري (١٢/ ٢٥٧ رقم ٦٩٠٤)، ومسلم (٣/ ١٣٠٩ رقم ١٦٨١) [٣٤].
وأخرجه النسائي أيضًا (٨/ ٤٨ - ٤٩ رقم ٤٨١٩) من طريق مالك بنحوه.
(٣) البخاري (١٠/ ٢٢٦ رقم ٥٧٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>