حاملا فلا عقل لما في بطنها، يكون عقل المقتولة ولا جنين في بطنها".
١٢٧٥٣ - عباد بن العوام، عن حجاج، عن مكحول (١)، عن زيد بن ثابت قال: "إذا وقع السقط حيًا كملت ديته استهل أو لم يستهل". هذا منقطع، وورد في ذلك الكفارة.
١٢٧٥٤ - أخبرنا ابن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا أحمد بن محمد بن الصباح، ثنا محمد بن مهدي الأبلي، نا عبد الرزاق، أنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير، عن عمر قال: "جاء قيس بن عاصم إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني وأدت في الجاهلية ثمان بنات. فقال: اعتق عن كل واحدة منهن نسمة". ولهذا شاهد وهو.
١٢٧٥٥ - قيس بن الربيع، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، عن قيس بن عاصم: "أنه قدم على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني وأدت اثنتي عشرة -أو ثلاث عشرة- بنتًا لي في الجاهلية فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أعتق عددهن نسمًا".
قلت: قيس لين.
١٢٧٥٦ - الثوري، عن ليث، عن شهر بن حوشب (١): "أن عمر صاح بامرأة فأسقطت فأعتق عمر غرة". إسناده منقطع.
تقدير الغرة عن بعض الفقهاء وجنين الأمة
مالك وغيره عن ربيعة: أنه بلغه أن الغرة تقوم خمسين دينارًا أو ستمائة درهم ودية المرأة خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم، ودية جنينها عشر ديتها، قال مالك: فنرى أن جنين الأمة عشر قيمة أمه. وروي عن عمر بإسناد واه "أنه قوم الغرة خمسين دينارًا" رواه إسماعيل بن عياش، عن زيد بن أسلم (١) "أن عمر. . . ".
الشافعي فيما بلغه عن سعيد بن المسيب والحسن والنخعي أن في جنين الأمة عشر قيمتها. قال الشافعي: ولما قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جنين الحرة بغرة ولم يذكر عنه أنه سأل عن الجنين أذكر هو أو أنثى فكذلك الحكم في الأمة.