١٢٧٩٣ - فضيل بن سليمان، حدثني عائذ بن ربيعة بن قيس، حدثني قرة بن دعموص النميري قال: "أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنا وعمي فقلت: يا رسول اللَّه، دية أبي عند هذا فمره فليعطني. قال: أعطه دية أبيه -وكان قتل في الجاهلية- قلت: يا رسول اللَّه، لأمي فيها شيء؟ قال: نعم. وكان دية أبيه مائة بعير".
قلت: رواه أحمد فى المسند.
١٢٧٩٤ - يزيد بن زريع، نا حجاج الصواف قال: "قرأت في كتاب معاوية ابن عم أبي قلابة أنه من كتب أبي قلابة فوجدت فيه: هذا ما استذكر محمد بن ثابت المغيرة بن شعبة من قضاء قضاه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن الدية بين الورثة ميراث على كتاب اللَّه".
الشهادة على الجناية
١٢٧٩٥ - هشيم (د)(١)، عن أبي حيان التيمي، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج قال: "أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكروا ذلك له فقال: ألكم شاهدان على قتل صاحبكم؟ قالوا: يا رسول اللَّه، لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا".
١٢٧٩٦ - الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن شريح: "شهد عنده رجلال فقالا نشهد أن هذا لهذه بمرفقة في حلقه فمات، فقال: أتشهدون أنه قتله؟ قال الأعمش: فلم يجزه" قال أبو الوليد الفقيه: قال أصحابنا: قد يكون الضرب ولا يموت منه فلما لم يقولا قتله لم يحكم به".