للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٨٢٨ - عبد الرزاق، عن معمر قال: "سمعت من تفسير هذا يقول: شؤم المرأة إذا كانت غير ولود، وشوم الفرس إذا لم يغز عليه، وشؤم الدار جار السوء".

١٢٨٢٩ - عكرمة بن عمار (د) (١)، عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، عن أنس قال: "جاء رجل من الأنصار إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، إنا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا، ثم تحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا. فقال رسول اللَّه: دعوها ذميمة".

١٢٨٣٠ - معمر، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل، عن عبد اللَّه بن شداد (٢): "أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول اللَّه، سكنا دارنا هذه ونحن كثير فهلكنا وحسن ذات بيننا فساءت أخلاقها وكثرت أموالنا فافتقرنا. فقال: أفلا تنتقلون عنها ذميمة؟ قالت: فكيف نصنع بها يا رسول اللَّه؟ قال: تبيعونها أو تهبونها". هذا مرسل. قال الخطابي: يحتمل أن يكون إنما أمرهم بتركها إبطالا لما وقع في نفوسهم؛ فإذا تحولوا عنها انقطع مادة ذلك الوهم.

قلت: تنقطع مادة الوهم المتعلق بها فقط، وتثبت مادة الوهم الكلي فلا تبطل، والطيرة منهي عنها مطلقا فلعله عليه السلام رخص من ذلك الدار فقط.

من تطبب بغير علم فأصاب نفسًا فما دونها

١٢٨٣١ - محمد بن عبد الرحمن بن سهم، نا الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من تطبب ولم يكن بالطبّ معروفًا فأصاب نفسًا فما دونها فهو ضامن" (٣). كذا رواه جماعة، عن الوليد. ورواه محمود بن خالد عنه فلم يقل فيه: عن أبيه.


(١) أبو داود (٤/ ٢٥ رقم ٣٩٢٤).
(٢) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.
(٣) أخرجه أبو داود (٤/ ١٩٥ رقم ٤٥٨٦)، والنسائي (٨/ ٥٢ - ٣٣ رقم ٤٨٣١)، وابن ماجه (٢/ ١١٤٨ رقم ٣٤٦٦) من طريق الوليد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>