للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

امرأته وليس بحضرته ماء إذا طهرت من حيضتها في سفر إذا تيممت".

١٣٣٨ - مالك بلغه عن سالم وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض أيصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقالا: لا".

١٣٣٩ - الثوري، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: "جاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إنا نكون بالرمل أربعة أشهر أو خمسة، فتكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: عليكم بالصعيد".

ما يباح من الحائض

١٣٤٠ - سفيان (خ) (١) وجرير (م) (١)، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تتزر بإزار ثم يباشرها".

١٣٤١ - الشيباني (خ م) (٢)، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها نبي الله أن تأتزر في فور حيضها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يملك إربه".

١٣٤٢ - الشيباني (م) (٣)، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حيّض".

١٣٤٣ - عبد الواحد بن زياد (خ) (٤)، عن الشيباني بهذا وفيه: "أمرها فاتزرت".

١٣٤٤ - مخرمة بن بكير (م) (٥)، عن أبيه، عن كريب: سمعت ميمونة قالت: "كان رسول الله يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب".


(١) سبق تخريجه.
(٢) البخاري (١/ ٤٨١ رقم ٣٠٢)، ومسلم (١/ ٢٤٢ رقم ٢٩٣).
وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٧١ رقم ٢٧٣)، وابن ماجه (١/ ٢٠٨ رقم ٦٣٥).
(٣) مسلم (١/ ٢٤٣ رقم ٢٩٤).
وأخرجه أيضًا البخاري (١/ ٤٨٣ رقم ٣٠٣)، وأبو داود (٢/ ٢٥١ رقم ٢١٦٧).
(٤) سبق في الذي ما قبله.
(٥) مسلم (١/ ٢٤٣ رقم ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>