معمر بن بكار السعدي، نا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن ابن المنكدر، عن جابر: "أن امرأة يقال لها: أم مروان ارتدت فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت". وروي عن ابن أخي الزهري، عن عمه بمعناه.
قلت: معمر ليس بقوي.
١٣١٠١ - عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري: "في المرأة تكفر بعد إسلامها قال: تستتاب فإن تابت وإلا قتلت".
١٣١٠٢ - ومعمر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم. "في المرأة ترتد قال: تستتاب فإن تابت وإلا قتلت".
١٣١٠٣ - فذكروا حديث أبي يحيى الحماني، عن أبي حنيفة، عن عاصم ابن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال: "لا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام".
قال ابن مهدي: سألت سفيان عن حديث عاصم في المرتدة فقال: أما من ثقة فلا. وقال الشافعي: خالفونا في المرتدة وذكروا حديث أبي رزين، عن ابن عباس قال: "تحبس ولا تقتل" فكلمني بعضهم وبحضرتنا جماعة من أهل العلم فسألناهم عن الحديث فما علمت منهم واحدًا سكت عن أن قال: هذا خطأ والذي روى هذا ليس ممن يثبت أهل الحديث حديثه، وقد روي عن أبي بكر أنه قتل نسوة ارتددن عن الإسلام فكيف لم يصل إليه.
١٣١٠٤ - سعيد بن منصور، ثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك، حدثني أبي (١) "أن أبا بكر الصديق قتل امرأة يقال لها أم قرفة في الردة". وروي ذلك عن يزيد بن أبي مالك، عن شهر بن حوشب (١) عن أبي بكر.
١٣١٠٥ - الليث، حدثني سعيد بن عبد العزيز التنوخي: "أن امرأة يقال لها أم قرفة كفرت بعد إسلامها فاستتابها أبو بكر فلم تتب فقتلها". قال الليث: وذلك الذي سمعناه وهو رأيي. وقال ابن وهب وقال لي مالك مثل ذلك.
قال الشافعي: فما كان لنا أن نحتج به إذ كان ضعيفًا. قال المؤلف: ضعفه لانقطاعه.
١٣١٠٦ - عمرو بن الحارث، حدثني يحيى بن سعيد (١) أن ابن عمر كان يقول: "من كفر
(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.