للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حكم ميراث المرتد

١٣١٢١ - عبيد اللَّه بن عمرو، عن زيد، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه قال: "لقيني عمي وقد اعتقد راية فقلت: أين تريد. فقال: بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى رجل نكح امرأة أبيه أن اضرب عنقه وآخذ ماله".

قلت: أخرجه أهل السنن بطرق (١).

١٣١٢٢ - أخبرنا الخليل بن أحمد البستي سنة أربعمائة، نا أحمد بن المظفر البكري، أنا ابن أبي خيثمة، نا يوسف بن منازل (س ق) (٢)، نا عبد اللَّه بن إدريس، نا خالد بن أبي كريمة، عن معاويه بن قرة، عن أبيه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرّس بامرأة أبيه فأمره فضرب عنقه وخمس ماله".

قلت: رواه ابن راهويه، عن عبد اللَّه فأرسله.

قال أصحابنا: ضرب الرقبة وتخميس المال لا يكون إلا على المرتد فكأنه استحله مع علمه بتحريمه واللَّه أعلم. قال الشافعي: وقد روي "أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت يسألهما عن ميراث المرتد فقالا: لبيت المال - يعنيان أنه فيء".

سبي ذرية المرتدين

١٣١٢٣ - عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك بن سعيد، عن عمار الدهني، حدثني أبو الطفيل قال: "كنت في الجيش الذين بعثهم علي إلى بني ناجية فانتهينا إليهم فوجدناهم على ثلاث فرق فقال أميرنا لفرقة منهم: ما أنتم؟ قالوا: نحن قوم كنا نصارى فأسلمنا فثبتنا على إسلامنا قال: ثم قال للثانية: ما أنتم؟ قالوا. نحن قوم كنا نصارى -يعني- فثبتنا على


(١) أخرجه أبو داود (٤/ ١٥٧ رقم ٤٤٥٧)، والترمذي (٣/ ٦٤٣ رقم ١٣٦٢)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٩٦ رقم ٧٢٢٣)، وابن ماجه (٢/ ٨٦٩ رقم ٢٦٠٧) من طرق عن البراء، وقال الترمذي: حسن غريب.
(٢) النسائي في الكبرى (٤/ ٢٩٦ رقم ٧٢٢٤)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٠ رقم ٢٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>