للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ما يستدل به على أن جلد مائة منسوخ عن الثيبين بالرجم الثابت

قال الشافعي: لأن قوله عليه السلام: "خذوا عني قد جعل اللَّه لهن سبيلًا" أول ما أنزل فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين، فلما رجم ماعزًا ولم يجلده وأمر أنيسًا أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، دل على نسخ الجلد عن الحرين الثيبين وثبت الرجم عليهما (١).

١٣١٣٨ - شعبة (م) (٢) عن سماك، عن جابر بن سمرة "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أتي بماعز بن مالك رجل أشعر قصير ذي عضلات فأقر له بالزنا، فأعرض عنه، فأتاه من وجهه الآخر فأعرض عنه، قال: لا أدري -مرتين أو ثلاثًا- فأمر به فرجم وقال: كلما نفرنا غازين خلف أحدهم ينبّ نبيب التيس يَمِنح إحداهن الكُثبة، إن اللَّه لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالًا عنهن. أو نكلته عنهن - فذكرته لسعيد بن جبير فقال: رده أربع مرات".

حماد بن سلمة (د) (٣)، أنا سماك، عن جابر "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجم ماعزًا" ولم يذكر جلدًا".

١٣١٣٩ - مالك (خ م) (٤) عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي هريرة وزيد


(١) كتب بالحاشية: أدخل الإمام قصة ماعز في قصة العسيف وهما واقعتان مشهورتان.
(٢) مسلم (٣/ ١٣١٩ رقم ١٦٩٢) [١٨].
وأخرجه أبو داود (٤/ ١٤٧ رقم ٤٤٢٣)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٨٢ رقم ٧١٨٢) مختصرًا من طريق شعبة بنحوه.
(٣) أبو داود (٤/ ١٤٦ رقم ٤٤٢٢)، ولكنه ليس من طريق حماد بن سلمة عن سماك بل من طريق أبي عوانة عن سماك.
(٤) البخاري (١٢/ ١٧٩ رقم ٦٨٤٢، ٦٨٤٣)، ومسلم (٣/ ١٣٢٤ رقم ١٦٩٧، ١٦٩٨) [٢٥] من غير طريق مالك.
وأخرجه الترمذي (٤/ ٣٠ - ٣١ رقم ١٤٣٣)، من طريق مالك بنحوه، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤١٤ رقم ١١٣٥٦) من طريق الليث عن الزهري به، وابن ماجه (٢/ ١٨٥٢ رقم ٥٤٩) من طريق ابن عيينة عن الزهري بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>