للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابن عجلان، متروك. وقد روي عن عطاء وعن عكرمة أنهما قالا: "يستغفر الله لا شيء عليه".

١٣٨٠ - أخبرنا أبو بكر القاضي وأبو سعيد قالا: ثنا أبو العباس الأصم، نا الصغاني، ثنا أبو الجواب، ثنا الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس "في الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: إن أتاها في الدم تصدق بدينار، وإذا أتاها في غير الدم تصدق بنصف دينار".

١٣٨١ - عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: "ليس عليه إلا أن يستغفر الله". ومر لابن جريج، عن عبد الكريم أبي أمية.

الشافعي في كتاب أحكام القرآن، فيمن أتى امرأته حائضًا، أو بعد تولية الدم ولم تغتسل: يستغفر الله ولا يعود. قد روي فيه شيء لا يثبت مثله.

سن الحيض

١٣٨٢ - أجاز لنا الحاكم، عن الأصم، عن الربيع، عن الشافعي قال: "أعجل من سمعت به من النساء يحضن سنًا (١) بتهامة يحضن لتسع سنين".

١٣٨٣ - وأخبرنا الحاكم، حدثني محمد بن أحمد [الشعيبي] (٢)، ثنا محمد بن عبد الرحمن الأرزناني، ثنا أحمد بن طاهر بن حرملة (٣)، نا جدي، ثنا الشافعي: "رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى وعشرين سنة حاضت ابنة تسع، وولدت بنت عشر وكذلك بنتها". وعن مغيرة الضبي قال: احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة". وروينا عن عائشة: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة".

أقل الحيض

١٣٨٤ - معقل بن عبيد الله، عن عطاء قال: "أدنى وقت الحيض يوم".


(١) في "هـ": نساء.
(٢) في "الأصل": الشعيثي. وفي "هـ": الشعبي. وكلاهما تصحيف والشعيبي هو محمد بن أحمد بن شعيب بن هارون الشعيبي له ترجمة في الأنساب (٣/ ٤٣٥).
(٣) أحمد بن طاهر بن حرملة، كذبه الدارقطني، وقال ابن عدي: حدث عن جده عن الشافعي بحكايات بواطيل انظر الميزان (١/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>