للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عليه مثلها وإن كانت طاوعته فهي أمة ولها عليه مثلها".

قلت: بكر قال (س): ليس بثقة.

عبد الرزاق (د س ق) (١) أنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق: "أن رسول اللَّه قضى في رجل وقع على جارية امرأته. . . ". فذكر نحوه.

قلت: تابعه ابن أبي عروبة (س) (٢)، عن قتادة. ورواه هشام، عن الحسن، عن قبيصة. وقال النسائي: هذا لا يصح.

كذلك رواه القاسم بن سلام بن مسكين، عن أبيه قال: "سألت الحسن عمن يقع على جارية امرأته فقال: حدثني قبيصة بن حريث الأنصاري، عن سلمة بن محبق: "أن رجلا كان لا يزال يسافر ويغزو وإن امرأته بعثت معه جارية لها قالت: تغسل رأسك وتخدمك وتحفظ رحلك ولم تجعلها له وإنه طال سفره فوقع بالجارية فلما قفل أخبرت الجارية مولاتها بذلك فغارت غيرة شديدة وغضبت فأتت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبرته فقال: إن كان استكرهها فهي عتيقة وعليه مثلها، وإن كان أتاها عن طيبة نفس منها ورضا فهي له وعليه مثل ثمنها لك. ولم يقم فيه حدًا". روي عن البخاري أنه قال: هذا أشبه من حديث الحسن، عن سلمة، ثم قال البخاري: ولا يقول بهذا أحد من أصحابنا. وقال (خ) في التاريخ: قبيصة بن حريث عن سلمة في حديثه نظر.

قال المؤلف: حصول الإجماع بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخًا بأحاديث الرجم.

خالد بن الحارث، ثنا أشعث قال: بلغني أن هذا كان قبل الحدود. قال المؤلف: وروينا عن ابن مسعود من قوله مثل حديث سلمة، وروينا عنه أنه قال: "استغفر اللَّه ولا تعد".

١٣٣٥٣ - الثوري، عن خالد، عن ابن سيرين (٣) أن عليًا قال: "إن ابن أم عبد لا يدري ما حدث بعده لو أتيت به لرجمته".


(١) أبو داود (٤/ ١٥٨ رقم ٤٤٦٠)، والنسائي (٦/ ١٢٤ - ١٢٥ رقم ٣٣٦٣) وابن ماجه (٢/ ٨٥٣ رقم ٢٥٥٢).
(٢) النسائى (٦/ ١٢٥ رقم ٣٣٦٤).
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>