للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مسعود: "أن رجلًا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر ذلك له فأنزلت: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ. . .} (١) الآية قال: يا رسول اللَّه، ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها من أمتى".

أبو الأحوص (م) (٢) عن سماك، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد اللَّه "قال رجل: يا رسول اللَّه، إني عالجت امرأة وأصبت منها ما دون أن أمسها. فأنا هذا فاقض فىّ بما شئت. فقال له عمر: لقد سترك اللَّه، لو سترت نفسك. قال: ولم يرد عليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا، فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلا دعاه فتلا عليه هذه الآية: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} (١) فقال رجل من القوم: يا نبي اللَّه، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة".

حد الرقيق

قال تعالى في المملوكات: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (٣).

قال الشافعي: النصف لا يكون إلا في الجلد، فأما الرجم الذي هو قتل، فلا نصف له، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولم يقل يرجمها".

١٣٣٥٩ - الليث (خ م) (٤) عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحدّ ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليَبعها ولو بحبَل من شعَرَ". تابعه ابن إسحاق، عن سعيد، عن أبيه.


(١) هود: ١١٤.
(٢) مسلم (٤/ ٢١١٦ رقم ٢٧٦٣) [٤٢].
وأخرجه أبو داود (٤/ ١٦٠ رقم ٤٤٦٨)، والترمذي (٥/ ٢٧٠ رقم ٣١١٢) والنسائي في الكبرى (٤/ ٣١٧ رقم ٧٣٢٤) من طريق أبي الأحوص عن سماك به.
(٣) النساء: ٢٥.
(٤) البخاري (١٢/ ١٧١ رقم ٦٨٣٩)، ومسلم (٣/ ١٣٢٨ رقم ١٧٠٣) [٣٠].
وأخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٣٠٠ رقم ٧٢٤٥) من طريق الليث به، وأبو داود (٤/ ١٦١ رقم ٤٤٧١) من طريق محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>