١٣٨٧ - ابن إدريس، عن مفضل بن مهلهل، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال:"أكثر الحيض خمسة عشر". ورواه ابن المبارك، عن سفيان، وإليه ذهب أحمد بن حنبل.
١٣٨٨ - وكيع وابن مهدي، عن الربيع بن صبيح، عن عطاء:"الحيض خمسة عشر، فإن زادت فهي مستحاضة". الربيع عن الحسن قال:"تجلس خمسة عشر". قال ابن مهدي:"كانت عندنا امرأة حيضها خمسة عشر".
١٣٨٩ - مطرف بن عبد الله، ثنا عبد الله بن عمر، عن أخيه وربيعة ويحيى بن سعيد, قالوا في الحائض:"إن أكثر ما تكف عن الصلاة خمس عشرة ثم تغتسل وتصلي". ثم قال: عبد الله: "أدركت الناس وهم يقولون ذلك".
١٣٩٠ - يحيى بن آدم، نا شريك قال:"عندنا امرأة تحيض خمس عشرة من الشهر حيضًا مستقيمًا صحيحًا". وقال الحسن بن حي:"أكثر الحيض خمس عشرة".
١٣٩١ - حماد بن زيد، عن الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس قال:"المستحاضة تنتظر ثلاثًا، خمسًا، سبعًا، تسعًا، عشرًا لا تتجاوز". رواه ابن علية، عن الجلد، عن معاوية قال: قال أنس: "قرء الحائض خمس، ست، سبع، ثمان، عشر ثم تغتسل وتصوم وتصلي". ورواه الشافعي عن ابن علية وقال: قال لي ابن علية: الجلد: أعرابي لا يعرف الحديث. وقال لي: قد استحيضت امرأة من آل أنس، فسئل ابن عباس عنها فأفتى فيها وأنس حي، فكيف يكون عند أنس ما قلت من علم الحيض ويحتاجون إلى مسألة غيره؟ . الجلد: ضعيف.
١٣٩٢ - سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد قال:"ذهبت أنا وجرير بن حازم إلى الجلد، فحدثنا بحديث معاوية بن قرة عن أنس في الحائض فذهبنا نوقفه، فإذا هو لا يفصل بين الحائض والمستحاضة".
قال المؤلف: روي في أقل الحيض وأكثره أحاديث واهية بيناها في الخلافيات.