للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحكم بينهم بما عندنا لا بما عندهم بدليل الآيات المذكورة

١٣٣٩٢ - إبراهيم بن سعد (خ) (١) عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس قال: "كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل اللَّه على نبيه أحدث الأخبار تقرءونه محضًا لم يشب، ألم يخبركم اللَّه في كتابه أنهم حرفوا كتاب اللَّه وبدلوا وكتبوا كتابًا بأيديهم؟ فقالوا: هذا من عند اللَّه ليشتروا به ثمنًا قليلًا. ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم؟ واللَّه ما رأينا رجلًا منهم يسألكم عما أنزل اللَّه إليكم".

جماع أبواب القذف وتحريمه

١٣٣٩٣ - سليمان بن بلال (خ م) (٢) عن ثور، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول اللَّه وما هن؟ قال: الشرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف الغافلات المؤمنات" وفي لفظ "وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات".

١٣٣٩٤ - داود بن قيس (م) (٣) عن أبي سعيد مولى عامر بن كرز، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه قال: "لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد اللَّه إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا -يشير إلى صدره ثلاث مرات- بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه".


(١) البخاري (١٣/ ٣٤٥ رقم ٧٣٦٣).
(٢) البخاري (١٢/ ١٨٨ رقم ٦٨٥٧)، ومسلم (١/ ٩٢ رقم ٨٩) [١٤٥].
وأخرجه أبو داود (٣/ ١١٥ رقم ٢٨٧٤)، والنسائي (٦/ ٢٥٧ رقم ٣٦٧١) من طريق سليمان بن بلال به.
(٣) مسلم (٤/ ١٩٨٦ رقم ٢٥٦٤) [٣٢].
وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٢٩٨ رقم ٣٩٣٣) من طريق داود بن قيس به مختصرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>