بهذا، ولفظه:"قطع في مجن خمسة دراهم أو أربعة. فلقيت سعيد بن أبي عروبة فقال: هو عن أبي بكر الصديق: فلقيت هشام بن أبي عبد اللَّه فقال: هو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وإلا فهو عن أبي بكر" كأنه شك فيه، والصحيح أنه عن أبي بكر.
١٣٤٢٧ - الشافعي، أنا مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة:"أن سارقًا سرق أترجة في عهد عثمان فأمر بها عثمان فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار، فقطع يده". قال مالك: هي الأترجة التي يأكلها الناس.
١٣٤٢٨ - جعفر بن محمد، عن أبيه (١)"أن عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار".
١٣٤٢٩ - وأما الأثر الذي للثوري، عن عطية بن عبد الرحمن الثقفي، أخبرني القاسم ابن عبد الرحمن (١) قال: "أتى عمر بن الخطاب بسارق قد سرق ثوبًا، فقال لعثمان: قومه. فقومه ثمانية دراهم، فلم يقطعه".
١٣٤٣٠ - المسعودي، عن القاسم -هو ابن عبد الرحمن (١) - قال ابن مسعود:"لا تقطع اليد إلا في الدينار أو العشرة دراهم". وكلاهما منقطع. قال الشافعي: قال بعض الناس: قد روينا قولنا عن علي. قلت: رواه الزعافري، عن الشعبي (١)، عن علي وقد أبنا أصحاب جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليًا قال:"القطع في ربع دينار فصاعدًا" فهذا أولى أن يثبت في خبر الزعافري قال: فقد روينا عن ابن مسعود: "لا تقطع اليد إلا في عشرة". قلنا: فقد روى الثوري، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي (١) عن ابن مسعود "أن رسول اللَّه قطع سارقًا في خمسة دراهم" وهذا أقرب أن يكون صحيحًا من حديث المسعودي، عن القاسم (١)، عن عبد اللَّه. قال: فكيف لم تأخذوا بها؟ قلنا: هذا حديث لا يخالف حديثنا إذا قطع في ثلاثة قطع في خمسة أو أكثر. قال: فقد روينا، عن عمر أنه لم يقطع في ثمانية. قلنا: روايته عن عمر غير صحيحه، وقد روى معمر، عن عطاء الخراساني (١)، عن عمر "القطع في ربع دينار" فلم نر أن نحتج به؛ لأنه ليس بثابت، وليس لأحد مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حجة فلا إلى حديث صحيح ذهب مخالفنا ولا إلى ظاهر القرآن. قال المؤلف: أما رواية داود الأودي الزعافري فلم أقف