للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣٤٨٢ - مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه (١): "أن رجلًا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أبي بكر الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه وكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر: وأبيك ما ليلك بليل سارق. ثم إنهم افتقدوا حليًا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ، وإن الأقطع جاء به فاعترف الأقطع -أو شُهِد عليه- فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى، وقال أبو بكر: واللَّه لدعاؤه على نفسه أشد عندي من سرقته".

وكيع، نا سفيان، عن ابن القاسم، عن أبيه (١) "أن أبا بكر أراد أن يقطع رجلًا بعد اليد والرجل فقال عمر: السنة اليد". قوله: "السنة اليد" يشبه أن يكون عرف فيه سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

قلت: لكنه منقطع.

١٣٤٨٣ - ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، [عن] (٢) نافع، عن صفية بنت أبي عبيد: "أن رجلًا سرق على عهد أبي بكر مقطوعة يده ورجله فأراد أبو بكر أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها وينتفع بها فقال عمر: لا والذي نفسي بيده لتقطعن يده الأخرى. فأمر به أبو بكر فقطعت يده".

١٣٤٨٤ - الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس: "شهدت عمر قطع يدًا بعد يدٍ ورجل".

١٣٤٨٥ - أبو الأحوص، ثنا سماك، عن عبد الرحمن بن عائذ قال: "أتي عمر برجل أقطع اليد والرجل قد سرق فأمر به عمر أن تقطع رجله، فقال علي: إنما قال اللَّه: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. . .} (٣) الآية فقد قطعت يد هذا ورجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن قال: فاستودعه السجن". رواه سعيد في سننه عنه. الرواية الأولى أشبه وكيف يصح هذا عن عمر وقد أنكر على أبي بكر وأشار باليد، ورواية ابن عباس متصلة تشهد لذلك بالصحة.

١٣٤٨٦ - شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة: "أن عليًا أتي بسارق فقطع يده، ثم أتي به فقطع رجله، ثم أتي به فقال: أقطع يده بأي شيء يتمسح وبأي شيء يأكل. ثم


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) طمس بالأصل والمثبت من "هـ".
(٣) المائدة: ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>