للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شرابًا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. قال: هل يسكر؟ قلت: نعم. قال: فاجتنبوه. ثم قلت: إن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهم" (١). تابعه عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد.

ابن وهب، أخبرني ابن الهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب وعياش بن عباس، عن مرثد، عن ديلم الجيشاني قلت: "يا رسول اللَّه، إنا بأرض شديدة البرد نصنع بها شرابًا من القمح أفيحل يا نبي اللَّه؟ فقال: أليس بمسكر؟ قالوا: بلى. قال: فإنه حرام".

١٣٥٥٩ - ابن وهب، أخبرني عمرو أن دراجًا حدثه أن عمر بن الحكم حدثه عن أم حبيبة أن ناسًا من أهل اليمن قدموا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض ثم قالوا: يا رسول اللَّه، إن لنا شرابًا نصنعه من القمح والشعير. فقال: ألغُبَيراء؟ قالوا: نعم. قال: لا تطعموه. ثم لما كان بعد يومين ذكروه له أيضًا. فقال: ألغُبَيراء؟ قالوا: نعم. قال لا تطعموه. ثم لما أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنه فقال: لا تطعموه".

١٣٥٦٠ - إسرائيل، عن إسماعيل بن سميع، عن مالك بن عمير، عن صعصعة بن صوحان قال: "قلت لعلي: انهنا عما نهاك عنه رسول اللَّه. فقال: نهائي عن الدباء والحنتم والنقير والجعة وحلقة الذهب ولبس الحرير والقسي والميثرة الحمراء".

١٣٥٦١ - أبو إسحاق، عن هبيرة وأصحاب علي، عن علي "نهى رسول اللَّه عن الجعة - والجعة شراب يصنع من الشعير حتى يسكر".

الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم إذا كانت مسكرة

١٣٥٦٢ - ابن عيينة (خ م) (٢) عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل شراب أسكر فهو حرام".

١٣٥٦٣ - ومر حديث أيوب (م) (٣) عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا "كل مسكر خمر


(١) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٢٨ رقم ٣٦٨٣) من طريق ابن إسحاق به.
(٢) البخاري (١/ ٤٢١ رقم ٢٤٢)، ومسلم (٣/ ١٥٨٦ رقم ٢٠٠١) [٦٩].
وأخرجه ابن ماجه أيضًا (٢/ ١١٢٣ رقم ٣٣٨٦) من طريق سفيان به.
(٣) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>