للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٥٦٦ - يوسف بن مروان النسائي، نا عبيد اللَّه بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن عبيد النخعي، عن ابن عباس قال: "أتاه قوم فسألوه عن بيع الخمر واشترائه والتجارة فيه، فقال: أمسلمون أنتم؟ فقالوا: نعم. قال: فإنه لا يصلح بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه لمسلم، إنما مثل من فعل ذلك منكم مثل بني إسرائيل من حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوها فباعوها وأكلوا أثمانها، ثم سألوا عن الطلاء فقال ابن عباس: وما الطلاء، إذ سألتموني بينوا الذي تسألوني عنه. قالوا: هو العنب يعصر ثم يطبخ ثم يجعل في الدنان. قال: وما الدنان؟ قالوا: دنان مُقيّرة. قال: مُزفَتة؟ فقالوا: نعم. قال: أيُسكر؟ قالوا: إذا أكثر منه أسكر. قال: فكل مسكر حرام".

قلت: إسناده صحيح.

١٣٥٦٧ - الأعمش، عن يحيى بن عبيد البهراني "سئل ابن عباس عن الطلاء فقال: إن النار لا تحل شيئًا ولا تحرمه".

١٣٥٦٨ - سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن عبد اللَّه "أن أبا مسلم الخولاني حج فدخل على عائشة فجعلت تسأله عن الشام وعن بردها، فجعل يخبرها، فقالت: كيف تصبرون على بردها؟ فقال: يا أم المؤمنين إنهم يشربون شرابا لهم يقال له: الطلاء. فقالت: صدق اللَّه وبلغ حبي، سمعت حبي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: إن أناسًا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها".

١٣٥٦٩ - معاوية بن صالح (د ق) (٢) عن حاتم بن حريث، عن مالك بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن غنم، عن أبي مالك الأشعري، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "ليشربن أناس من أمتي النمر يبعدونها بغير اسمها، ويضرب على رءوسهم المعازف يخسف اللَّه بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير". سمعه ابن وهب منه.

قلت: ومعن وزيد بن الحباب.

١٣٥٧٠ - مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أنه أخبره "أن عمر خارج عليهم


(١) كتب في الحاشية: فيه انقطاع.
(٢) أبو داود (٣/ ٣٢٩ رقم ٣٦٨٨)، وابن ماجه (٢/ ١٣٣٣ رقم ٤٠٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>