للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنها قال: يَسكر ما حَرُم من ثمرتها، والرزق الحسن ما حلّ من ثمرتها".

١٣٥٨٠ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "في قوله: {تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا} (١) يحرم اللَّه بعد ذلك السكر مع تحريم الخمر لأنه منها، قال: {وَرِزْقًا حَسَنًا} (١) فهو حلاله من الخل والرُبّ والنبيذ وأشباه ذلك فأقره اللَّه وجعله حلالًا لنا".

وقال أبو عبيد: السكر نقيع التمر وعليه تدل رواية ابن أبي طلحة عن ابن عباس مع الدلالة على دخوله في التحريم حين حرمت الخمر لأنه منها.

١٣٥٨١ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: "السكر الحمر قبل تحريها، والرزق الحسن طعامه".

١٣٥٨٢ - شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم والشعبي وأبي رزين: " {تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} (١) فهي منسوخة".

فأما خبر:

١٣٥٨٣ - يعلى بن عبيد، نا سفيان ح وجعفر بن عون، أنا مسعر كلاهما عن أبي عون، عن عبد اللَّه بن شداد، عن ابن عباس قال: "حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير، والسَكَر من كل شراب". فالمراد بالسَكَر هنا المُسكر.

فقال أحمد: نا غندر، نا شعبة، عن أبي عون، عن ابن شداد، عن ابن عباس قال: "حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها، والمُسكر من كل شراب". كذلك رواه عبد اللَّه بن أحمد والبغوي وموسي بن هارون عنه. وكذلك روي عن عياش العامري، عن ابن شداد، عن ابن عباس "والمسكر من كل شراب". فعلي هذا تدل سائر الروايات عن ابن عباس.

عبد الرحمن بن مهدي، عن أبي عوانة، عن ليث، عن عطاء وطاوس ومجاهد، عن ابن عباس قال: "قليل ما أسكر كثيره حرام". وأما ما روي:

أبو داود الطيالسي في مسنده (٢) نا سلام، عن سماك بن حرب، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة -وليس بابن أبي موسى- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اشربوا ولا تسكروا". تابعه أبو الاحوص سلام بن سليم هكذا رواه. قال (س) (٣): هذا حديث منكر


(١) النحل: ٦٧.
(٢) مسند الطيالسي (١٩٥ رقم ١٣٦٩).
(٣) النسائي (٨/ ٣١٩ رقم ٥٦٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>