للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسناده ضعيف، وخالفه أبو جمرة، عن ابن عباس فذكر الكسر بالماء من قول ابن عباس. عاصم بن علي، ثنا شعبة، أخبرني أبو جمرة قال: "كان ابن عباس يقعدني على سريره. . . " فذكر الحديث. ثم قال: "قلت: إن عبد القيس تنبذ في مزاد نبيذًا شديدًا. قال: فإذا خشيت شدته فاكسره بالماء إن عبد القيس لما أتوا رسول اللَّه. . . ". الحديث، وإنما أراد الكسر بالماء في هذا وفي غيره إذا خشي شدته قبل بلوغه إلى حد الإسكار بدليل قوله: "كل مسكر حرام". والحرام لا يحله دخول الماء فيه، وورد حديث فيما إذا بلغ حد الإسكار.

١٣٦٠٣ - قالا (د) (١): ثنا هشام، نا صدقة بن خالد، نا زيد بن واقد (ق) (٢) عن خالد بن عبد اللَّه بن حسين، عن أبي هريرة قال: "علمت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصوم فتحينت فطره [بنبيذ] (٣) صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو يبش فقال: اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن باللَّه واليوم الآخر".

قلت: تابعه (ق) (٤) يحيى بن حمزة، عن زيد.

الهيثم بن خارجة، نا عثمان بن علاق، عن زيد بن [واقد] (٣)، حدثني خالد بن حسين مولى عثمان سمع أبا هريرة بمعناه.

١٣٦٠٤ - الأوزاعي، حدثني محمد بن أبي موسى أنه سمع القاسم بن مخيمرة يخبر "أن أبا موسى الأشعري أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بنبيذ جرّ ينشّ فقال: اضرب به الحائط فإنه لا يشرب هذا من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر".

قلت: سنده منقطع.

قال المؤلف: لو كان إلى إحلاله بالماء سبيل لا أمرنا بإراقته ورأيت في حديث:

١٣٦٠٥ - يحيى بن أبي كثير، عن ثمامة بن كلاب، عن أبي سلمة، عن عائشة مرفوعًا: "لا تنبذوا في الدباء والمزفت ولا النقير ولا الحنتم، ولا تنبذوا البسر والرطب جميعًا، ولا التمر والزبيب جميعًا، وما كان سوى ذلك فاشتد عليكم فاكسروه بالماء". ثمامة مجهول،


(١) أبو داود (٣/ ٣٣٦ رقم ٣٧١٦).
وأخرجه النسائي أيضًا (٨/ ٣٠١ رقم ٥٦١٠) من طريق هشام به.
(٢) ابن ماجه (٢/ ١١٢٨ رقم ٣٤٠٩).
(٣) في "الأصل": بنبذ. والمثبت من "هـ".
(٤) ابن ماجه (٢/ ١١١٩ - ١١٢٠ رقم ٣٣٧٤).
(٥) في "الأصل". وائد. والمثبت من "هـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>