للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرخصة في أوعية النبيذ بعد النهي

١٣٦٣٣ - ابن عيينة (خ م) (١) عن سليمان الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "لما نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد سقاء، فأرخص في الجر غير المزفت". وفي لفظ "فأذن" بدل "أرخص".

١٣٦٣٤ - شريك (د) (٢) عن زياد بن فياض، عن أبي عياض، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الأوعية: الدباء والحنتم والمزفت والنقير، فقال أعرابي: إنه لا ظروف. قال: اشربوا ما حل".

وفي لفظ يحيى بن آدم (د) (٣) عن شريك، فقال: "اجتنبوا ما أسكر".

١٣٦٣٥ - أبو أحمد الزبيري (خ) (٤) نا سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لابد لنا [منها] (٥) قال: فلا إذًا".

سعيد بن أبي مريم، أنا نافع بن يزيد، أخبرني أبو حزرة يعقوب بن مجاهد، ثنا عبد الرحمن ابن جابر بن عبد اللَّه، عن أبيه أن رسول اللَّه قال: "إني كنت نهيتكم أن تنتبذوا في الدباء والحنتم والمزفت؛ فانبذوا ولا أحل مسكرًا".


(١) البخاري (١٠/ ٥٩ رقم ٥٥٩٣)، ومسلم (٣/ ١٥٨٥ رقم ٢٠٠٠) [٦٦].
وأخرجه النسائي (٨/ ٣١٠ رقم ٥٦٥٠) من طريق ابن عيينة به.
(٢) أبو داود (٣/ ٣٣٢ رقم ٣٧٠٠).
(٣) أبو داود (٣/ ٣٣٢ رقم ٣٧٠١).
(٤) البخاري (١٠/ ٥٩ رقم ٥٥٩٢).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٣٣٢ رقم ٣٦٩٩)، والترمذي (٤/ ٢٦١ رقم ١٨٧٠)، والنسائي (٨/ ٣١٢ رقم ٥٦٥٦) كلهم من طريق سفيان به.
(٥) من "م" وهي غير واضحة بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>