للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجهنية من حديث عمران بن حصين "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بثيابها فشدت عليها" وفي لفظ: " (فشُكَّت) (١) ثم أمر بها فرجمت".

التعزير وأنه لا يبلغ الأربعين

١٣٧٠٧ - عبد اللَّه بن ناجية، نا محمد بن حصين الأصبحي، نا عمر بن علي المقدمي، نا مسعر، عن خاله الوليد بن عبد الرحمن، عن النعمان بن بشير، قال رسول اللَّه: "من ضرب -أو قال: بلغ- حدًا في غير حد فهو من المعتدين". المحفوظ مرسل.

١٣٧٠٨ - رواه علي بن حرب، نا أبو داود، نا مسعر، عن الوليد، عن الضحاك (٢) قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . فذكره.

١٣٧٠٩ - هشيم، أنا مغيرة قال: "كتب عمر بن عبد العزيز أن لا يبلغ في التعزير أدنى الحدود أربعين سوطًا".

وقد روي عن الصحابة أقوال، فأحسن ما يصار إليه حديث:

١٣٧١٠ - عمرو بن الحارث (خ م) (٣) عن بكير قال: بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ دخل عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان، ثم أقبل علينا سليمان فقال: حدثني عبد الرحمن ابن جابر، أن أباه حدثه، عن أبي بردة الأنصاري، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود اللَّه" وكذلك يروى عن أسامة بن زيد، عن بكير.

وقال الليث (خ) (٤): عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبي بردة، أن رسول اللَّه كان يقول: "لا يجلد أحد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود اللَّه". سعيد بن أبي أيوب عن يزيد مثله، عن عبد الرحمن، عن أبي بردة بن نيار.

١٣٧١١ - الدستوائي، عن يحيى، عن المهاجر بن عكرمة، حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر (٢)


(١) أي: جُمعت عليها ولُفَّت لئلا تنكشف. النهاية (٢/ ٤٩٥).
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) البخاري (١٢/ ١٨٣ رقم ٦٨٥٠)، ومسلم (٣/ ١٣٣٢ رقم ١٧٠٨) [٤٠].
أخرجه أبو داود (٤/ ١٦٧ رقم ٤٤٩٢) من طريق عمرو به.
(٤) البخاري (١٢/ ١٨٢ رقم ٦٨٤٨).
وأخرجه أبو داود (٤/ ١٦٧ رقم ٤٤٩١) والترمذي (٤/ ٥١ رقم ١٤٦٣)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٢٠ رقم ٧٣٣١) وابن ماجه (٢/ ٨٦٧ رقم ٢٦٠١) كلهم من طريق الليث به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج.

<<  <  ج: ص:  >  >>