للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق، عن أنس "أن أعرابيًّا أتى باب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فألقم عينه خصاصة الباب، فبصر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخذ عودًا محددًا فوجأ عين الأعرابي، فانقمع، فقال: لو ثبت لفقأت عينك" (١).

١٣٧٦٠ - أبو الزناد (خ م) (٢) عن الأعرج، عن أبي هريرة يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح".

سهيل (م) (٣) عن أبيه، عن أبي حريرة قال رسول اللَّه: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه" وفي لفظ لحماد بن سلمة عن سهيل "ففقئوا عينه هدرت عينه".

تمتام، ثنا سليمان بن داود، نا معاذ بن هشام، أنا أبي، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أطلع على قوم بغير إذنهم، فرموه فأصاب عينيه فلا دية له ولا قصاص" (٤).

١٣٧٦١ - أبو بكر بن أبي أويس، حدثني سليمان بن بلال، عن عبد الرحمن بن أبي عتيق، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو أن رجلًا اطلع في بيت رجل ففقأ عينه ما كان عليه فيه شيء".

الرجل يستأذن على دار فلا يستقبل الباب ولا ينظر

١٣٧٦٢ - سليمان بن بلال (د) (٥) عن كثير بن زيد، عن وليد بن رباح، عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا دخل البصر فلا إذن".


(١) أخرجه النسائي في الكبرى (٤/ ٢٤٧ رقم ٧٠٦٣) من طريق أبان به.
(٢) البخاري (١٢/ ٢٥٣ رقم ٦٩٠٢)، ومسلم (٣/ ١٦٩٩ رقم ٢١٥٨) [٤٤].
وأخرجه النسائي (٨/ ٦١ رقم ٤٨٦١) من طريق سفيان عن أبي الزناد بنحوه.
(٣) مسلم (٣/ ١٦٩٩ رقم ٢١٥٨) [٤٣].
(٤) أخرجه النسائي (٨/ ٦١ رقم ٤٨٦٠) من طريق معاذ به هشام به.
(٥) أبو داود (٤/ ٣٤٣ رقم ٥١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>