للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرجل يدعى أيكون ذلك إذنًا له

١٣٧٦٩ - حماد بن سلمة، عن أيوب وحبيب، عن محمد، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رسول الرجل إلى الرجل إذنه" (١) كذا رواه سليمان بن حرب وعلي بن عثمان عنه. وقال موسى بن إسماعيل: نا حماد، عن حبيب وهشام، عن محمد مثله.

ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فذلك إذن له" (٢) قال المؤلف: هذا إذا لم يكن في الدار حرمة؛ فإن كان فيها حرمة فلابد من الاستئذان بعد نزول آية الحجاب.

عمر بن ذر (خ) (٣) نا مجاهد أن أبا هريرة كان يقول. . . فذكر حديث أهل الصفة، قال فيه: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الحق. ومضى واتبعته فدخل واستأذنت فأذن لي فدخلت، فوجدت لبنًا في قدح فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان -أو فلانة- قال: أبا هرٍّ. قلت: لبيك. قال: الحق أهل الصفة فادعهم لي. . . " الحديث وفيه: "فأقبلوا حتى استأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت".

الرجل يدخل دار غيره بلا إذنه

١٣٧٧٠ - محمد بن كثير السلمي -واهٍ- نا يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين (٤) عن عبادة بن الصامت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول: "الدار جرم؛ فمن دخل عليك حرمك


(١) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٣٨ رقم ٥١٨٩) من طريق حماد عن حبيب وهشام به.
(٢) أخرجه أبو داود (٤/ ٣٤٨ رقم ٥١٩٠) من طريق سعيد بن أبي عروبة به، قال أبو داود: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئًا.
(٣) البخاري (١١/ ٢٨٦ رقم ٦٤٥٢).
وأخرجه الترمذي (٤/ ٥٥٩ رقم ٢٤٧٧)، والنسائي في الكبرى كما في التحفة (١٠/ ٣١٥ رقم ١٤٣٤٤) كلاهما، من طريق عمر بن ذر به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>