للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإلَّا فأربعين ثم تصلي". وروي فيها عن عمر وأنس.

١٤٥٦ - أَبو حرة، عن الحسن (١)، عن عثمان بن أبي العاص قال: "تنتظر النفساء أربعين، ثم تغتسل". وفي ذلك أحاديث واهية سوى ما ذكرنا [وذهب] (٢) إلى ذلك بعض أصحاب الحديث.

البغوي (٣): سئل أحمد بن حنبل وأنا أسمع: كم تقعد إذا رأت الدم؟ قال: أربعين يومًا ثم تغتسل. وذهب بعضهم إلى حمل ما روينا على عادتهن، وأن غيرهن إن رأين أكثر من ذلك مكثن، ما لم يجاوز ستين يومًا اعتبارًا بالوجود.

١٤٥٧ - حمَّاد بن زيد، عن ليث، عن عطاء والشعبي كانا يقولان: "إذا طال بها الدم تربصت ما بينها وبين شهرين، ثم تغتسل وتصلي".

١٤٥٨ - الثَّوري، عن ليث، عن الشعبي: "تجلس النفساء ستين يومًا".

١٤٥٩ - حمَّاد بن زيد، عن أشعث، عن الحسن قال: "إذا رأت النفساء أقامت خمسين ليلة" في هذا دليل على أن الحسن كان تأول ما رواه عن عثمان بن أبي العاص في الأربعين، على أن عثمان كان يذهب فيما دون [الأربعين] (٤) إلى أنها وإن طهرت لم يغشاها زوجها حتى تبلغ الأربعين".

١٤٦٠ - إسرائيل، عن [عمر بن يعلى] (٥) الثقفي، عن عرفجة السلمي، عن علي قال: "لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلَّا أن تصلي".

١٤٦١ - عبد السلام بن محمد الحمصي، ثنا بقية، ثنا علي بن علي، عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة بن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا مضى للنفساء


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) في "الأصل": وذلك. والمثبت هو الصواب.
(٣) مسائل الإمام أحمد برواية البغوي (٦٢ رقم ٤٠).
(٤) من "هـ".
(٥) في "الأصل، هـ": عمرو بن يعلى. وهو تحريف، صوابه: عمر بن يعلى، وهو عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي، من رجال التهذيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>