للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٥١٧ - عمران القطان (د) (١) عن أبي جمرة، عن ابن عباس قال: "أن أهل فارس لما مات نبيهم كتب لهم إبليس المجوسية".

باب لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم

١٤٥١٨ - الثوري، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن علي (٢) قال: "كتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه ومن أبي ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة" إجماع الجمهور يؤكد هذا المرسل، ولا يصح ما روي عن حذيفة في نكاح مجوسيه.

كم الجزية

١٤٥١٩ - الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعًا ومن كل أربعين بقرة مسنة ومن كل حالم دينارًا أو عدله ثوب معافر" (٣). ورواه نا النفيلي (د) (٤) ثنا [أبو] (٥) معاوية، فأسقط مسروقًا. وقال: والمعافري ثياب باليمن. وزاد أبو معاوية: نا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ مرفوعًا مثله.

قال (د) (٦): هذا منكر، وبلغني عن أحمد أنه أنكره -يعني: رواية إبراهيم- والصواب أبو وائل، كذا رواه سفيان وشعبة ومعمر وجرير وأبو عوانة ويحيى بن سعيد وحفص بن غياث، وبعضهم قال عن مسروق "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما بعث معاذًا. . . ".

وأخبرنا الحسن بن علي بن المؤمل، نا عمرو بن عبد اللَّه البصري، نا محمد بن عبد الوهاب، أنا يعلى، نا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق. والأعمش عن إبراهيم قالا: قال معاذ: "بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة ثنية ومن كل


(١) أبو داود (٣/ ١٦٨ رقم ٣٠٤٢).
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) تقدم.
(٤) أبو داود (٣/ ١٦٧ رقم ٣٠٣٨).
(٥) من "هـ".
(٦) لفظ أبي داود في المطبوع من السنن: رواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق، قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>