للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٣٤ - إبراهيم بن حمزة، نا الدراوردي، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي بمعناه. قلت: حسنه الترمذي.

وروينا عن جابر وأبي مسعود، وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري في قصة إمامة جبريل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وثبت عن أبي موسى وبريدة وعبد الله بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المواقيت.

وقت الظهر

قال الله - تعالى -: {أقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} (١) يعني زوالها.

١٥٣٥ - عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن أبين عمر قال: "دلوك الشمس: ميلها بعد نصف النهار".

١٥٣٦ - مغيرة، عن الشعبي، عن ابن عبَّاس قال: "دلوكها: زوالها".

١٥٣٧ - إبراهيم بن طهمان (م) (٢)، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو قال: "سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن وقت الصلاة، فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشصس ويسقط قرنها الأول، ووقت المغرب إذا غابت الشمس ما يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل".

١٥٣٨ - همام (م) (٣)، ثنا قتادة، عن أبي أيوب العتكي، عن عبد الله: قال رسول الله: "وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر".


(١) الإسراء، آية: ٧٨.
(٢) مسلم (١/ ٤٢٧ رقم ٦١٢) [١٧٤].
وأخرجه مسلم أيضًا (١/ ٤٢٦ - ٤٢٧ رقم ٦١٢) [١٧١، ١٧٢] وأبو داود (١/ ١٠٩ رقم ٣٩٦)، والنسائي (١/ ٢٦٠ رقم ٥٢٢) من طرق عن قتادة به.
(٣) مسلم (١/ ٤٢٧ رقم ٦١٢) [١٧٣]. وسبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>