للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه سفيان (د) (١) عن عطاء، عن حرب، عن خال له. ورواه حماد بن سلمة، عن عطاء، عن حرب، عن خاله أحمد بن يونس، نا أبو بكر بن عياش، عن نصير، عن عطاء، عن حرب، عن أبيه، عن أبي جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: . . . فذكره. ورواه البخاري في تاريخه عن أحمد فأسقط عن أبيه ثم قال: وقال أبو حمزة، عن عطاء، عن الحارث الثقفي "أن أباه أخبره -وكان له وفادة- فإن صح فمراده تعشير أموالهم إذا تجروا".

١٤٥٤٣ - حماد بن سلمة، عن عبيد اللَّه بن رواحة حدثني مسروق "أن رجلًا من الشعوب (٢) أسلم فكانت تؤخذ منه الجزية فأتى عمر فأخبره، فكتب أن لا تؤخذ منه جزية".

الشروط التي يأخذها الإمام على أهل الذمة وما يكون منهم نقضًا للعهد يشترط عليهم أن لا يستنقصوا بالمرسلين بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-

١٤٥٤٤ - مغيرة (د) (٣) عن الشعبي (٤)، عن علي "أن يهودية كانت تشتم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دمها".

١٤٥٤٥ - البخاري في تاريخه (٥) قال نعيم بن حماد، نا (ابن المبارك) (٦) أنا حرملة بن عمران، حدثني كعب بن علقمة "أن (غرفة) (٧) بن الحارث الكندي مر به نصراني فدعاه إلى الإسلام فتناول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وذكره فرفع غرفة يده فدق أنفه فدفع إلى عمرو بن العاص. فقال عمرو: أعطيناهم العهد. فقال غرفة: معاذ اللَّه أن نكون أعطيناهم أن يظهروا شتم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما أعطيناهم على أن نخلي بينهم وبين كنائسهم، يقولون فيها ما بدا لهم وأن لا نحملهم ما لا يطيقون، وإن أرادهم عدو قاتلناهم من ورائهم، ونخلي بينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتونا راضين بأحكامنا فنحكم بينهم بحكم اللَّه وحكم رسوله، وإن غيبوا عنا لم نعرض لهم فيها. قال عمرو: صدقت" وكان غرفة له صحبة.


(١) أبو داود (٣/ ١٦٩ رقم ٣٠٤٧).
(٢) الشعوب: العجم.
(٣) أبو داود (٤/ ١٢٩ رقم ٤٣٦٢).
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٥) التاريخ الكبير (٧/ ١١٠ رقم ٤٩١).
(٦) في "هـ": المبارك.
(٧) في "هـ": عرفة. والصواب بالمعجمة؛ قال الحافظ في التهذيب (٤/ ٤٧١): ذكره ابن نافع في المهملة، وكذا ذكره ابن حبان ثم أعاده في المعجمة وهو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>