للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٤٧٦٢ - يعقوب بن محمد الزهري، ثنا رفاعة بن (هُرير) (١)، حدثني أبي، عن عائشة "قلت: يا رسول اللَّه، أستدين وأضحي؟ قال: نعم، فإنه دين مقضي". قال الدارقطني: ضعيف، (هُرير) (١) لم يدركها.

الأضحية مؤكدة يكره تركها

١٤٧٦٣ - شعبة (خ م) (٢) نا الأسود بن قيس، سمعت جندب بن سفيان يقول: "شهدت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم النحر يقول: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها، ومن لم يذبح فليذبح".

١٤٧٦٤ - داود (م) (٣) عن الشعبي، عن البراء: "أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، إن هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري، فقال: أعد نسكًا. قال: إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. فقال: هي خير نسيكتيك، ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك". استشهد به (خ).

١٤٧٦٥ - ابن علية (خ م) (٤) أنا أيوب، عن محمد، عن أنس "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه، هذا يوم يشتهي فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه -كأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَدَّقه- وعندي جذعة أحبّ إليّ من شاتي لحم. قال: فرخص له. قال: فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا". زاد فيه (م): "ثم انكفأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى كبشين فذبحهما، فقام الناس إلى غنمه فتوزعوها - أو تجزعوها".


(١) تحرف في "هـ" إلى: هدير.
(٢) البخاري (٢/ ٥٤٧ رقم ٩٨٥)، ومسلم (٣/ ١٥٥٢ رقم ١٩٦٠) [٣].
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٢٤ رقم ٤٣٩٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٣ رقم ٣١٥٢) من طريق الأسود به.
(٣) مسلم (٣/ ١٥٥٢ رقم ١٩٦١) [٥].
وأخرجه البخاري (١٠/ ١٥ رقم ٥٥٥٦) معلقًا، والترمذي (٤/ ١٧٨ رقم ١٥٠٨)، والنسائي (٧/ ٢٢٢ رقم ٤٣٩٤) من طريق داود به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه أبو داود (٣/ ٩٦ رقم ٢٨٠٠، ٢٨٠١)، والنسائي (٧/ ٢٢٢ رقم ٤٣٩٤) من طرق عن الشعبي به.
(٤) البخاري (٢/ ٥١٩ رقم ٩٥٤)، ومسلم (٣/ ١٥٥٤ - ١٥٥٥ رقم ١٩٦٢) [١٠].
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٢٣ رقم ٤٣٩٦)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٣ رقم ٣١٥١) كلاهما من طريق ابن علية به.

<<  <  ج: ص:  >  >>