للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أبو الأحوص (خ م) (١) ثنا منصور، عن الشعبي، عن البراء: "خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك منسكنا فقد أصاب النساك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة فقال: واللَّه لقد نسكت قبل أن أخرج وقد عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول اللَّه: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناقًا جذعة خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك".

داود بن أبي هند (خ م) (٢) عن عامر، عن البراء أن رسول اللَّه قال: "لا يذبحن أحد قبل أن يصلي. فقام إليه خالي فقال: إن هذا اليوم فيه اللحم كثير وإني ذبحت نسيكتي ليأكل أهلي وجيراني، وإن عندي عناق لبن خير من شاة لحم فأذبحها؟ قال: نعم، ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك وهي خير نسيكتك".

مطرف (خ م) (٣) عن الشعبي، عن البراء قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين".

شعبة (خ م) (٤) عن سلمة بن كهيل، سمعت أبا جحيفة يحدث، عن البراء قال: "ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول اللَّه: أبدلها. قال: ليس عندي إلا جذعة خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها ولن تجزئ -أو توفي- عن أحد بعدك".

١٤٨٢٤ - أيوب (خ م) (٥) وهشام، عن ابن سيرين، عن أنس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحًا، فقام رجل من الأنصار فقال: إن جيراني بهم فاقة -أو قال خاصة- فذبحت قبل الصلاة وعندي عناق هي أحب إليّ من شاتي


(١) البخاري (٢/ ٥١٩ رقم ٩٥٥)، ومسلم (٣/ ١٥٥٤ رقم ١٩٦١) [٧] وسبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) البخاري (١٠/ ١٥ رقم ٥٥٥٦)، ومسلم (٣/ ١٥٥٢ رقم ١٩٦١) [٤] وسبق تخريجه.
(٤) البخاري (١٠/ ١٥ رقم ٥٥٥٧)، ومسلم (٣/ ١٥٥٤ رقم ١٩٦١) [٩].
(٥) البخاري (٢/ ٥١٩ رقم ٩٥٤)، ومسلم (٣/ ١٥٥٥ رقم ١٩٦٢) [١١] وسبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>