للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رسول اللَّه مبتسم".

١٤٨٥٤ - سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "إنما أحلت ذبائح اليهود [والنصارى؛ لأنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل] " (١).

ذبيحة المرأة والصبي منا ومنهم

١٤٨٥٥ - (خ) (٢) عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: "أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فذكر ذلك لرسول اللَّه فلم ير بها بأسًا".

(خ) (٣) مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد -أو سعد بن معاذ- أخبره: "أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا له بالسلع، فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فقال: لا بأس بها فكلوها".

١٤٨٥٦ - عبد اللَّه بن معاذ، عن معمر، عن جابر، عن الشعبي، عن جابر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص في ذبيحة المرأة والصبي -أو الغلام- إذا ذكروا اسم اللَّه" إسناده واهٍ.

الواقدي، ثنا معمر، عن جابر الجعفي، عن عامر، عن جابر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بذبيحة الغلام أن تؤكل إذا سمى اللَّه". وعن مجاهد: "لا بأس بذبيحة الصبي والمرأة من المسلمين وأهل الكتاب".

استحباب ذبح النسك بيده أو يشهده

١٤٨٥٧ - (خ م) (٤) أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس: "ضحى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بكبشين أملحين أقرنين وذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما".

١٤٨٥٨ - سعيد بن زيد، ثنا عمرو بن خالد، عن محمد بن علي، عن آبائه: "أن رسول اللَّه قال لفاطمة: يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك، أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة كل ذنب، أما إنه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضعفًا حتى توضع


(١) طمس بالأصل، والمثبت من "م، هـ".
(٢) البخاري (٩/ ٥٤٧ - ٥٤٨ رقم ٥٥٠٤). وسبق تخريجه.
(٣) البخاري (٩/ ٥٤٨ رقم ٥٥٠٥).
(٤) البخاري (١٠/ ٢٥ رقم ٥٥٦٥)، ومسلم (٣/ ١٥٥٦ رقم ١٩٦٦) [١٧].
وأخرجه الترمذي (٤/ ٧١ رقم ١٤٩٤)، والنسائي (٧/ ٢٢٠ رقم ٤٣٧٨) كلاهما من طريق أبي عوانة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>