للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بظفرها".

رواه عن أبي نعيم (خ) (١)، عن إبراهيم بن نافع، عن أبي نجيح، عن مجاهد.

٣٧ - وقال (د) (٢): ثنا النفيلي، نا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة قالت: "قد كان يكون لإحدانا الدرع تحيض فيه، وفيه يصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها". قال البيهقي: هذا في الدم اليسير المعفو عنه، أما الكثير (فصح) (٣) عنها غسله.

٣٨ - شعبة، عن حماد، عن عمرو بن عطية، عن سلمان قال: "إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه بريقه فإنه ليس بطاهر. فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: امسحه بماء. وإنما أراد به سلمان والله أعلم أن الريق لا يطهر الدم الخارج بالحك". فأما حديث عمار بن ياسر (٤): "يا عمار، ما نخامتك ودموعك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك إنما تغسل ثوبك من البوك والغائط والدم والمني والقيء". فهذا باطل، رواه ثابت بن حماد -متهم بالوضع- عن ابن جدعان، عن ابن المسيب عنه.

* * *


(١) البخاري (١/ ٤٩١ رقم ٣١٢).
(٢) أبو داود (١/ ١٠٠ رقم ٣٦٤).
(٣) في "هـ": فصحيح.
(٤) اختصر المصنف ذكر النبي، ففي "هـ": وأما حديث عمار بن ياسر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: يا عمار ... إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>