للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٤٩٠٠ - خالد الحذاء (د) (١) عن أبي المليح، عن نبيشة قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، جاء اللَّه بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر للَّه". قوله: "اتجروا" ابتغوا أجرها، ليس من باب التجارة.

قلت: أو إذن منه بالتجارة أيام الموسم، لا اتجروا فى اللحم.

١٤٩٠١ - يحيى بن سعيد (خ) (٢) عن عمرة، عن عائشة قالت: "الضحية كنا نملح منه وتقدم به إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمدينة فقال: لا تأكلوا منه إلا ثلاثة أيام". وليس بعزيمة ولكن أراد أن يطعموا منه، واللَّه أعلم.

مالك (م) (٣) عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عبد اللَّه بن واقد (٤) قال: "نهى رسول اللَّه عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال عبد اللَّه بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دفّ ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قيل: يا رسول اللَّه، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم فيجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال: وما ذاك؟ قالوا: نهيت عن أكلها بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافّة التي دفت حضرة الأضحى، فكلوا وتصدقوا وادخروا".

من حديث روح (م) عن مالك.


(١) أبو داود (٣/ ١٠٠ رقم ٢٨١٣).
وأخرجه النسائي (٧/ ١٧٠ رقم ٤٢٣١)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٥ رقم ٣١٦٠) كلاهما، من طريق خالد الحذاء به.
(٢) البخاري (١٠/ ٢٦ رقم ٥٥٧٠).
(٣) مسلم (٣/ ١٥٦١ رقم ١٩٧١) [٢٨].
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>