للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أحسبه قال: علي ابن السبيل- فإن ذلك خير. قلت لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: مائة".

١٤٩٨٤ - عبد الرزاق، أنا ابن جريج، عن ابن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: "أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالفرعة من كل خمسين واحدة" (٢) كذا في كتابي، وعند حجاج وغيره عن ابن جريج: "في كل خمس واحدة" ورواه حماد بن سلمة، عن ابن خثيم فقال: "من كل خمسين شاةً شاةٌ".

١٤٩٨٥ - نا القعني (د) (٣) نا داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب (٤) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

ونا محمد بن سليمان (د) (٣) نا العقدي، عن داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه -أراه عن جده-: "سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن العقيقة. . . " فذكره "وسئل عن الفرع، قال: والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بَكرًا (شغوبًا) ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة، أو تحمل عليه في سبيل اللَّه خير من أن تذبحه فيلزقُ لحمُه بوبرِه وتكفأ إناءك وتُولِّة [ناقتك] (٦) ".

١٤٩٨٦ - ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن رجل، عن أبيه -أو عمه- قال: "شهدت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعرفة وسئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، ومن ولد له ولد وأحب أن ينسك عنه فلينسك. وسئل عن العتيرة فقال: حق. وسئل عن الفرع فقال: حق، وليس هو أن يذبحه (غراةً من غراةٍ) (٧) ولكن تمكنه من مالك حتى إذا كان ابن لبون أو ابن مخاض زخزبًا (٨) يعني: ذبحته - وذلك خير من أن تكفأ إناءك وتوله ناقتك وتذبحه يختلط لحمه بشعره" ورواه عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان، وفيه: "وأن تتركه تحت أمه حتى يكون ابن لبون".


(١) أبو داود (٣/ ١٠٤ رقم ٢٨٣٠).
وأخرجه النسائي (٧/ ١٧٠ رقم ٤٢٣٠)، وابن ماجه (٢/ ١٠٥٧ رقم ٣١٦٧) كلاهما من طريق خالد به.
(٢) أخرجه أبو داود (٣/ ١٠٥ رقم ٢٨٣٣) من طريق ابن خثيم به.
(٣) أبو داود (٣/ ١٠٧ رقم ٢٨٤٢).
وأخرجه النسائي (٧/ ١٦٨ رقم ٤٢٢٥) من طريق داود بن قيس به.
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٥) كذا في "الأصل، هـ"، وفي سنن أبي داود: شُغْزبًا. وفي النهاية: قال الحربي: الذي عندي أنه زُخْربًا وهو الذي اشتد لحمه وغلظ. النهاية (٢/ ٤٨٣).
(٦) من "هـ".
(٧) في "هـ": عراة من عراة.
(٨) في "هـ": زحربًا. وفي نسخة: زخرفًا. وكتب فى الهامش: الغليظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>