للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابن المبارك (خ) (١) عن معمر، حدثني الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا فرع ولا عتيرة. قال: والفرع: أول نتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب" وقال الشافعي: هو شيء كان [أهل] (٢) الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسألوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: فرعوا إن شئتم. أي: اذبحوا إن شئتم. وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعون في الجاهلية خوفًا أن يكره في الإسلام، فأعلمهم أنه لا مكروه عليهم فيه، وأمرهم اختيارًا أن يغذوه ثم يحملوا عليه في سبيل اللَّه، فأخبرني:

١٤٩٩١ - من سمع زيد بن أسلم يحدث عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن الفرعة [فقال: الفرعة] (٢) حق، وأن يغذوه حتى يكون ابن لبون زُخزبًا فيعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل اللَّه خير من أن تكفأ إناءك وتولِّه ناقتك وتأكله يلصق لحمه بوبره".

قال الشافعي: قوله: "الفرعة حق" معناه أنها ليست بباطل ولكنه كلام عربي يخرج على جواب السائل. وقد روي عنه عليه السلام: "لا فرعة ولا عتيرة" وليس هذا باختلاف من الرواية، إنما هذا لا فرعة واجبة ولا عتيرة واجبة. والحديث الآخر يدل على معنى ذا أنه أباح له الذبح، واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل اللَّه. والعتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبررون بها في رجب فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا عتيرة لازمة". وقوله حيث سئل عن العتيرة: "اذبحوا للَّه في أي شهر ما كان" أي: اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح للَّه لا لغيره. وقال أبو عبيد: الفرع: هو أول شيء تنتجه الناقة كانوا يذبحونه حين يولد فكره ذلك وقال: دعوه حتى يكون ابن مخاض أو ابن لبون فيصير له طعم. والزخزب هو الذي قد غلظ جسمه واشتد لحمه، وقوله: "خير من أن تكفأ إناءك" يقول: إذا ذبحته حين تضعه أمه بقيت الأم بلا ولد ترضعه فانقطع لبنها، يقول: فإذا فعلت ذلك قد كفأت إناءك وأهرقته. وقوله: "تُوَلِّهُ نَاقَتك" أي: إذا ذبحته، وكل فاقدة ولدها فهى والهة.

* * *


(١) البخاري (٩/ ٥١٠ رقم ٥٤٧٣).
وأخرجه مسلم (٣/ ١٥٦٤ رقم ١٩٧٦) [٣٨]، والترمذي (٤/ ٨٠ رقم ١٥١٢)، والنسائي (٧/ ١٦٧ رقم ٤٢٢٣) من طرق عن معمر به.
(٢) من "هـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>