للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك".

١٥٠٥٩ - فأما حديث ابن عيينة، عن عمرو قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن خوم الحمر الأهلية زمان خيبر. قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولكن أَبي ذلك البحر -يعني: ابن عباس- وقرأ {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} (١) الآية، وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرًا، فأنزل اللَّه كتابه وبين حلاله وحرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، ثم تلا هذه الآية: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} (١) " فأخرج البخاري أوله في صحيحه: ولو علم ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حرمه لاتبعه.

عمر بن حفص بن غياث (خ م) (٢)، نا أبي عن عاصم، عن عامر، عن ابن عباس قال: "لا أدري أنهى عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر - لحم الحمر الأهلية".

قلت: فهذا يبين أن ابن عباس علم بالنهي لكن حمله على التنزيه توفيقًا بين الآية وعمومها وبين أحاديث النهي.

١٥٠٦٠ - عبد الواحد (خ م) (٢)، نا سليمان الشيباني، سمعت ابن أبي أوفي يقول: "أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا. فقال ناس: إنما نهى عنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأنها لم تخمس، وقال آخرون: نهى عنها البتة" وفي لفظ


(١) الأنعام، آية: ١٤٥.
(٢) البخاري (٧/ ٣٠١ رقم ٤٢٢٧)، ومسلم (٣/ ١٥٣٩ - ١٥٤٠ رقم ١٩٣٩) [٣٢].
(٣) البخاري (٦/ ٢٩٤ رقم ٣١٥٥)، ومسلم (٣/ ١٥٣٩ رقم ٩٣٧ ١) [٢٧].
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٠٣ رقم ٤٣٣٩)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٤ رقم ٣١٩٢) كلاهما من طريق أبي إسحاق الشيباني به.

<<  <  ج: ص:  >  >>